وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( فإنه يجب مهر المثل ) إذ قوله في كفها صلة لما أو صفة له غايته أنه وصفه بصفة كاذبة فتلغو فيصير كأنه خالعها على شيء مجهول اه .
نهاية قوله ( ويقع الطلاق ) أي ولا رجوع له عليها بشيء أي بشطر الصداق لأنها لم تأخذ منه عوضا كما يأتي في قوله لم يرجع عليها بشيء ع ش ورشيدي قوله ( وإذا صح الخ ) أي الإبراء اه .
سم قوله ( لأن من لازمه ) أي في هذه الصورة فلا يفيد جوابه الآتي اه .
سم قوله ( من الإبراء الخ ) بيان للمعلق به قوله ( وأيده ) أي قول الآخرين بعدم وقوع الطلاق اه .
كردي قوله ( المنجز ) نعت الخلع قوله ( به ) أي صداقها قبل الدخول اه .
ع ش قوله ( ويجاب الخ ) أي عن قول الآخرين برد دليله اه .
كردي قوله ( بمنع الملازمة ) أي المتقدمة في قوله لأن من لازمه الخ قوله ( لما مر ) أي في كتاب الصداق في آخر فصل التشطير اه .
كردي قوله ( أنها لو أبرأته الخ ) هذا لا يفيد لأنها ثم لم تأخذ شيئا وهنا ملكت نفسها في نظير البراءة فهي في معنى المتعوضة عن المهر ومن هنا يمكن الاستدلال على الملازمة اه .
سم .
قوله ( لم يرجع عليها بشيء ) أي فليس من لازم الطلاق الرجوع إليه اه .
سم قوله ( وبأن معنى الخ ) جواب عن قوله السابق ولأن المعلق بصفة الخ اه .
رشيدي قوله ( أنه إذا وجد الخ ) خبر أن معنى الخ قوله ( إنما يوجد عقب الطلاق ) قد يقال الطلاق علة التشطير والمعلول يقارن علته اه .
سم قوله ( لأنه حكم رتبه الخ ) فهو علته فيتقارنان اه .
سم قوله ( وعقبه ) أي الطلاق قوله ( على تقدمها ) أي العلة قوله ( بل على الأول ) هو قوله إذا وجد الشرط اه .
ع ش قوله ( ويفرق الخ ) جواب عن قوله السابق وأيده بعضهم بأنه يصح الخ ورد للتأييد الخ قوله ( بأن البراءة الخ ) قد يرد عليه أن البراءة وإن كانت في ضمنه لكن الطلاق يقارنها والتشطير إنما يوجد عقبه كما قال وعقبه لم يبق مهر حتى يتشطر فتأمله اه .
سم وأقره الرشيدي قوله ( أما فرقة ) إلى قوله وزعم في النهاية قوله ( لغير من مر ) أي غير الزوج وسيده قوله ( على إبرائها زيدا ) خرج به ما لو علق طلاقها على إبرائها له من صداقها أو غيره فإنه يقع بائنا ومنه ما يقع كثيرا من التعليق على الزوج بأنه إن تزوج عليها أو غاب عنها أو نحو ذلك وأبرأته من ربع دينار مثلا من صداقها أو غيره مما تستحقه عليه تكون طالقا منه فحيث ثبت وجود المعلق عليه وأبرأته براءة صحيحة طلقت بائنا كما سيأتي في شرح ولو خالع بمجهول اه .
ع ش قوله ( لمقصود ) أي للتقييد به .
قوله ( فهل يقع بائنا ) كلامه هذا كالصريح في أن العوض هو إبراء الزوج وأنه لا يقال يجب مهر المثل ولا مانع من ذلك بل قضيته صحة الإبراء اه .
سم قوله ( بعضه ) أي بعض المبرأ عنه قوله ( والأول أقرب ) اعتمده م ر اه .
سم قوله ( لأن رجوعه ) أي البعض الآخر قوله ( إنما يتجه