وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بمفارقة الآخر نزع لباسه اه .
مغني قوله ( وقد يستحب ) أي كأن كانت تسيء عشرتها معه على ما يأتي وقضية اقتصاره على الاستحباب أنه لا يكون واجبا ولا حراما ولا مباحا اه .
ع ش أقول هذا مخالف لقول الشارح الآتي فالوجه أنه مباح الخ قوله ( ويزيد هذا الخ ) عبارة النهاية فلو حلف بالثلاث على ما لا بد من فعله كان في التخلص به الخ قوله ( على شيء ) أي على ترك شيء سم على حج ومثله فعل ما لا بد من تركه على ما يأتي للشارح اه .
ع ش قوله ( لكثرة القائلين الخ ) أي فلما جرى الخلاف في أصل التخلص به انتفى وجه الاستحباب فتأمل اه .
رشيدي قوله ( بعود الصفة ) أي المعلق عليها الطلاق في النكاح الأول في النكاح المجدد بعد الخلع يعني يعود النكاح المجدد بذلك التعليق قوله ( تفصيلا يأتي في الطلاق ) أي في فصل خطاب الأجنبية والتفصيل إنه إذا كانت الصيغة لا أفعل أو إن لم أفعل تخلص وإن كانت لأفعلن فلا اه .
كردي قوله ( في هذه الصورة ) وهي قوله حلف بالثلاث الخ اه .
سم عبارة الرشيدي يعني في مطلق ما يتخلص بالخلع اه .
قوله ( فليشهد الخ ) أي ندبا اه .
ع ش قوله ( إذا أعادها ) أي بنكاح جديد وقوله فيه أي الخلع قوله ( ما مر ) أي في النكاح في بحث الشاهدين عند قول المصنف أو باتفاق الزوجين اه .
كردي قوله ( لرفعه ) عبارة النهاية رفع التحليل اه .
بحذف اللام والضمير مع الإضافة قوله ( للوقوع ) أي وقوع الطلاق الثلاث وفي سم ما نصه قد يقال الموجب للوقوع بقاء العصمة الأولى وهي أي البينة ترفعها ويمكن أن يفرق بأن ما صدر منه هنا وهو الفعل المحنث لا ينافي مدعاه وهو سبق الخلع بخلاف ما صدر منه ثم وهو إيقاع الثلاث فإنه ينافي مدعاه وهو فساد النكاح اه .
قوله ( بعدم قبول الخ ) أي هنا قوله ( ووقع رجعيا ) ضعيف اه .
ع ش قوله ( كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد ) لكنه رأى مرجوح والمعتمد أنه ليس بإكراه لأنه إذا منعها حقها لم يكرهها على الخلع بخصوصه شرح م ر أقول ولأن شرط الإكراه عجز المكره عن الدفع وهذا منتف إذ يمكنها الدفع بالحاكم إلا أن يفرض ذلك عند عجزها عن دفعه بالحاكم اه .
سم قوله ( وقع بائنا ) أي لعدم الإكراه اه .
ع ش قوله ( ويأثم ) إلى قوله وأما زعم في النهاية ما يوافقه قوله ( ويأثم بفعله ) أي بمنعها نحو نفقة في الحالين أي حال منعها بقصد الخلع وحال منعها لا بقصد اه .
كردي قوله ( وكان الفرق ) أي بين بطلان الخلع في الأولى دون الثانية سم ورشيدي قوله ( وقضية قولهم الخ ) يتأمل موقعه سم وقد يقال موقعه تعقيب ما سبق والميل إلى الإطلاق اه .
سيد عمر .
قوله ( إضمار المبطل ) إن أراد إن قصده أن تختلع مبطل لكنه أضمره فلم يؤثر فقضيته أنه لو صرح به أبطل مع أن الوجه أنه ليس كذلك فليتأمل اه .
سم قوله ( الأخذ الخ ) خبر وقضية الخ اه .
كردي قوله ( في الحالين ) أي المنع بقصد الخلع والمنع بدونه قوله ( مقصود ) إلى قوله وزعم في النهاية قوله ( راجع ) وصف ثان لعوض اه .
رشيدي قوله ( ولو كان الخ ) غاية