وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الظالم ) أي وإذا تبين له حالهما منع الظالم منهما من عودة لظلمه اه .
مغني قوله ( له ) أي للزوج وقوله وبتعزيرها أي الزوجة عطف على بنهيه له قوله ( مطلقا ) أي ولو في أول مرة اه .
ع ش قوله ( فإن لم يمتنع ) إلى قوله وإنما يتجه في المغني إلا قوله قال غيره وقوله وهو صريح فيما ذكرته لكنه ذكره في شرح فإن عاد عزره كما نقلناه عنه هناك ثم قال هنا وطريقه أي المنع في الزوج ما سلف وفي الزوجة بالزجر والتأديب كغيرها اه .
قوله ( حال بينهما ) أي حتى يظن أنه عدل اه .
مغني قوله ( أراد الأول ) أي مجرد ظن تعدي الزوج وقوله أراد الثاني أي ما لو تحققه القاضي أو ثبت عنده وخاف أن يضربه ضربا مبرحا قوله ( وهو الخ ) أي كلام الإمام وقوله فيما ذكرته وهو قوله بل يظهر الخ قوله ( وشيخنا قال الخ ) اعتمده المغني والنهاية قوله ( والإسكان ) أي بجوار العدل اه .
ع ش قوله ( وإنما يتجه ما قاله الشيخ إن لم يعلم الخ ) أي وإلا حال بينهما ابتداء وجوبا قوله ( تولد ما مر ) أي إفراطه في اضرارها إن ظن أي الحاكم قوله ( الخلاف ) زاد المغني والعدواة بينهما بأن دام بينهما التساب والتضارب اه .
قوله ( وجوبا ) إلى قوله ولا يجوز لوكيل في المغني قوله ( لأنهما رشيدان الخ ) ولأن الطلاق لا يدخل تحت الولاية إلا في المولى وهو خارج عن القياس اه .
مغني قوله ( ويجاب الخ ) يتأمل اه .
سم قوله ( وما هنا ليس كذلك ) فيه إن التولية هنا حقهما لا ذاتهما اه .
سم قوله ( فيوكل هو ) أي إن شاء وقوله وتوكل هي أي إن شاءت نهاية ومغني قوله ( أو تفريق ) أي بطلقة فقط اه .
شرح الروض .
قوله ( فإن اختلف الخ ) وإن أغمى على أحد الزوجين أو جن ولو بعد استعلام الحكمين رأيه لم ينفذ أمرهما لأن الوكيل ينعزل بالإغماء والجنون وإن أغمى على أحدهما أو جن قبل البعث لم يجز بعث الحكمين وإن غاب أحدهما بعد بعث الحكمين نفذ أمرهما كما في سائر الوكلاء مغني وشرح الروض وقولهما وإن أغمى على أحدهما الخ في النهاية مثله قوله ( اثنين ) أي غيرهما اه .
مغني عبارة النهاية أمينين غيرهما اه .
قوله ( ولا يجوز لوكيل الخ ) ولو قال لوكيله خذ مالي أي الذي تحت يدها منها ثم طلقها أو طلقها على أن تأخذ مالي منها اشترط تقديم أخذ المال على الطلاق وكذا لو قال خذ مالي منها وطلقها كما نقله في الروضة عن تصحيح البغوي وأقره وكالتوكيل من جانب الزوج فيما ذكر التوكيل من جانب الزوجة كان قالت خذ مالي منه ثم اختلعني نهاية ومغني وأسنى قوله ( لأن وكيله الخ ) الأولى لأنه وإن أفاد موكله مالا الخ .
= كتاب الخلع = قوله ( بالضم ) إلى قوله ثم رأيت في النهاية إلا قوله ويزيد إلى وإذا فعل قوله ( لأن كلا لباس للآخر ) فكأنه