وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأمور بل هي المصدقة بالنسبة لها سم ونهاية قوله ( وبين الولي ) أي حيث يصدق بلا يمين قوله ( واضح ) لعل وجهه ما قدمنا عن المغني وشرح الروض آنفا قوله ( واستهتاره ) أي كثرة أباطيله قوله ( وإلا لم يصدق ) أي إلا ببينة فإن لم يقمها صدقت في أنه تعدى بضربها فيعزره القاضي اه .
ع ش قوله ( فإن تكرر ) الخ قوله ( بعد ذكر الخ ) أي متعلق بتصريح وقوله ما فيه أي في قوله ولم يتكرر قوله ( فما قيل لو قدمه الخ ) قائله الجلال المحلي ووافقه المغني ووجهه سم رادا على الشارح راجعه قوله ( فيها ) أي الزيادة قوله ( لأن التصريح بالمفهوم إنما الخ ) لا يخفى ما في هذا الاستدلال إذ دعوى الحصر ممنوعة اه .
سم قوله ( إذا طلبته ) إلى قوله وأيده الخ في المغني إلا قوله ويؤيده إلى المتن وقوله وجوبا إلى المتن قوله ( فإن لم يتأهل للحجر عليه ) عبارة المغني فإن لم يكن الزوج مكلفا أو كان محجورا عليه اه .
قوله ( وله ) أي للزوج قوله ( في ضربها للنشوز الخ ) .
فائدة ليس لنا موضع يضرب المستحق من منعه حقه غير هذا والرقيق الذي يمتنع من حق سيده اه .
مغني .
قوله ( تأديبها لحقه ) وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها والأولى خلافه مغني وأسنى قوله ( كشتمه ) صريح في أن الشتم ليس نشوزا اه .
سم قول المتن ( فإن أساء خلقه وأذاه الخ ) ولو كان لا يتعدى عليها وإنما يكره صحبتها لكبر أو مرض أو نحوه ويعرض عنها فلا شي عليه ويسن لها استعطافه بما يحب كأن تسترضيه بترك بعض حقها كما تركت سودة نوبتها لعائشة فكان صلى الله عليه وسلم يقسم لها يومها ويوم سودة كما أنه يسن له إذا كرهت صحبته لما ذكر أن يستعطفها بما تحب من زيادة النفقة ونحوها نهاية ومغني قول المتن ( فإن عاد عزره ) وأسكنه بجنب ثقة يمنع الزوج من التعدي عليها وهل يحال بين الزوجين قال الغزالي يحال بينهما حتى يعود إلى العدل ولا يعتمد قوله في العدل وإنما يعتمد قولها وشهود القرائن انتهى وفصل الإمام فقال إن ظن الحاكم تعديه ولم يثبت عنده لم يحل بينهما وإن تحققه أو ثبت عنده وخاف أن يضربها ضربا مبرحا لكونه جسورا حال بينهما حتى يظن أنه عدل إذ لو لم يحل بينهما واقتصر على التعزير لربما بلغ منها مبلغا لا يستدرك انتهى وهو ظاهر فمن لم يذكر الحيلولة أراد الحال الأول ومن ذكرها كالغزالي والحاوي الصغير والمصنف في تنقيحه أراد الحال الثاني والظاهر كما قال شيخنا إن الحيلولة بعد التعزير والإسكان اه .
مغني قوله ( إن لم يظن فراقه الخ ) كان مراده بهذا التقييد أنه إذا ظن أن مراده فراقها وإن الحال لا يلتئم بينهما يسعى في فراقهما بغير تعرف فليراجع اه .
رشيدي قوله ( أي ولو عدل رواية ) أي كعبد وامرأة وقوله فيما يظهر معتمد اه .
ع ش قوله ( ما يأتي ) أي آنفا قوله ( أسكنهما الخ ) أي وإن ترتب على ذلك زيادة المؤنة لأن مصلحة السكنى تعود عليه اه .
ع ش قوله ( لعسر إقامة البينة الخ ) عبارة المغني والأسنى واكتفى هنا بثقة واحدة تنزيلا لذلك منزلة الرواية لما في إقامة البينة عليه من العسر اه .
قول المتن ( ومنع