وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باللسان أو غيره بل تأثم به وتستحق التأديب عليه ويتولى تأديبها بنفسه على ذلك ولا يرفعها إلى قاض بخلاف ما لو شتمت أجنبيا اه .
مغني قوله ( لغير عذر ) عبارة المغني والخروج من المنزل بغير إذن الزوج لا إلى القاضي لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها اه .
قوله ( أي الوطء أو الفراش ) أي وإن أدى إلى تفويت حقها من القسم لما هو معلوم أن النشوز يسقط حقها من ذلك وبهذا فارق ما مر في المرتبة الأولى وإنما عبر المصنف بالهجر في المضجع إيثار اللفظ الآية كما هو عادته والشارح إنما فسر المراد بالمضجع اه .
رشيدي قوله ( لظاهر الآية ) تعليل للمتن قوله ( لا في الكلام ) عطف على في المضجع قوله ( إلا إن قصد به الخ ) مستثنى من قوله لا في الكلام قوله ( لجواز الهجر الخ ) متعلق بقوله إلا إن قصد به ردها الخ وقوله وكصلاح دينه أي وكان يكون في الهجر صلاح لدين المهجور اه .
كردي .
قوله ( ككون المهجور نحو فاسق الخ ) أي وإن كان هجره لا يفيد تركه الفسق أو البدعة نعم لو علم أن هجره يحمله على زيادة الفسق فينبغي امتناعه اه .
ع ش قوله ( الثلاثة الذين خلفوا ) وهم كعب بن مالك وصاحباه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية اه .
أسنى قوله ( من مهاجرة السلف ) أي ترك بعضهم الكلام لبعض اه .
ع ش قوله ( بشرط أن يعلم ) أي يظن كما عبر به المغني والأسنى قوله ( وهو متجه ) أعتمده النهاية والمغني والأسنى قوله ( كما هو ظاهر القرآن ) فتقدير الآية ! < واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن > ! والخوف هنا بمعنى العلم والأول ما بقاه على ظاهره وقال والمراد واهجروهن إن نشزن واضربوهن إن أصررن على النشوز اه .
مغني قوله ( في المرتبة الأولى ) وهي ما لو ظهرت أمارات النشوز قوله ( إن علم ذلك ) أي ظن إفادة الضرب قوله ( والأولى العفو ) وهذا بخلاف ولي الصبي فالأولى له عدم العفو لأن ضربه للتأديب مصلحة له وضرب الزوج زوجته مصلحة لنفسه مغني وأسنى قوله ( وإن لم تنزجر الخ ) استئناف وقوله به أي المبرح قوله ( ويؤيد الخ ) عبارة النهاية ولا ينافي قول الروياني الخ ما يأتي الخ لأنه لما كان الخ على أن الوجه جوازه بسوط وعصا هنا أيضا اه .
قوله ( والأولى العفو ) جملة حالية قوله ( ولا على وجه ) أي وإن لم يؤذ ع ش وهو معطوف على قوله ضرب مدم رشيدي قوله ( وقد يستغني عنه ) أي عن قوله ولا لنحو نحيفة الخ قوله ( وإنما ضرب ) أي ضرب القاضي اه .
ع ش عبارة الرشيدي بالبناء للمفعول كما هو واضح أي إنما جاز الضرب أي من الحاكم للحد الخ اه .
قوله ( مطلقا ) أي أفاد أم لا اه .
ع ش قوله ( ولم يجب الرفع هنا للحاكم الخ ) وينبغي كما قال الزركشي تخصيص ذلك بما إذا لم يكن بينهما عدواة وإلا فيتعين الرفع إلى القاضي مغني ونهاية .
قوله ( صدق ) أي بالنسبة لعدم مؤاخذته لا بالنسبة لسقوط نفقتها وكسوتها وسقوط حق القسم فلا تسقط هذه