وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واستحقت القضاء لأن العوض لم يسلم لها وإنما لم يجز أخذ العوض عن هذا الحق لأنه ليس بعين ولا منفعة لأن مقامه عندها ليس بمنفعة ملكتها عليه اه .
قوله ( ومر ) أي قبيل قول المتن وتختص بكر الخ .
قوله ( حل بذل العوض مطلقا ) أي سواء كان النازل أهلا أم لا اه .
كردي زاد ع ش على ما هو الظاهر من قوله وأخذه إن كان النازل أهلا والأقرب أن المراد بالإطلاق عدم اشتراط حصولها له أو عدمه ويكون قوله الآتي أو بشرط حصولها الخ عطفا عليه وحينئذ فقوله بعد بل يلزم الخ لمجرد الانتقال فهو بمعنى الواو اه .
ع ش ويظهر أن قول الشارح أو بشرطه عطف على مقدر والأصل بها مطلقا أو بشرط الخ فقوله بل يلزم الخ باق على معناه وانتقال من قوله لا لتعلق حق المنزول له بها الخ وقوله السابق مطلقا باق على ظاهره كما جرى الكردي عبارة المغني والذي استقر عليه رأيه أن بذل العوض فيه جائز وأخذه حلال لإسقاط الحق لا لتعلق حق المنزول له بها بل يبقى الأمر في ذلك إلى ناظر الوظيفة يفعل ما يقتضيه لمصلحة شرعا اه .
قوله ( فهو ) أي العوض اه .
ع ش قوله ( مجرد افتداء ) أي ليس في مقابلة انتقال شيء من النازل للمبذول له بخلاف اشتراء نحو حق التحجر فإن العوض فيه في مقابلة حصول نحو حق التحجر من بائعه لمشتريه وبه يظهر اندفاع قول السيد عمر ما نصه قوله وبه فارق الخ يتأمل ما وجه الفارق المأخوذ من كلامه نعم يمكن أن يفرق بتأكد حق الوظيفة بالنسبة لحق التحجر ولهذا لو تولاها آخر مع أهلية صاحبها لم يصح بخلاف التحجر المار في إحياء الموات فإنه يملكه الآخر وإن إثم اه .
قوله ( كما هنا ) أي في مسألة القسم اه .
رشيدي قوله ( ولا رجوع على النازل ) هذا ظاهر إذا كان بذل العوض على مجرد النزول أما لو بذله على النزول والحصول له فينبغي الرجوع م ر اه .
سم أقول بقي ما لو أفهم النازل المنزول له زيادة معلوم الوظيفة على القدر الذي استقرت العادة بصرفه وتبين بعد ذلك للمنزول له خلافه فهل للمنزول له الرجوع بما بذله فيه نظر والظاهر عدم الرجوع لأن المنزول له مقصر بعدم البحث اه .
ع ش قوله ( حينئذ ) أي حين تولية غير المنزول له قوله ( كما مر ) أي في الحوالة والوقف اه .
كردي قوله ( له الرجوع الخ ) فيه نظر ويتجه خلافه وسقوط حقه بمجرد النزول مطلقا م ر اه .
سم على حج اه .
$ فصل في بعض أحكام النشوز $ قوله ( في بعض أحكام النشوز ) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله ويجوز كسرها وقوله قيل وقوله وهو متجه إلى المتن وقوله ونازع إلى المتن وقوله بأن يخشى منه مبيح تميم وقوله والفرق إلى التنبيه وقوله فإن لم يمتنع إلى المتن قوله ( وسوابقه ) أي ظهور الإمارات وقوله ولواحقه أي كبعث الحكمين اه .
ع ش قوله ( كخشونة جواب ) إلى قواه ولا لنحيفة في المغني إلا قوله ويجوز كسرها وقوله قيل وقوله وهو متجه إلى المتن وقوله ولم نأخذ إلى المتن وقوله وهو كما إلى ولا على وجه قوله ( خبر الصحيحين ) وفي الترمذي عن أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة اه .
مغني قوله ( لاحتمال أن لا يكون ) أي ما ظهر منها قوله ( وحسن أن يستميلها الخ ) وفي الصحيحين المرأة ضلع أعوج إن أقمتها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج فيها اه .
مغني قوله ( بشيء ) أي بإعطاء شيء قوله ( لأنه ) أي الاضطجاع معها قوله ( كما مر ) أي في شرح ولو أعرض عنهن الخ اه .
كردي قوله ( كمنع تمتع الخ ) ولو غير الجماع لا منعها له منه تدللا ولا الشتم له ولا الإيذاء له