وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( لم يقض مدة السفر الخ ) اعتمده النهاية قوله ( وهو ) أي عدم القضاء قوله ( أولا ) لعل المراد قبل وصول المقصد ويحتمل أول السفر قوله ( وفيه ) أي في قوله ولو أقام بمقصده الخ قوله ( ما يؤيد ) وهو قوله فإن نوى ذلك أولا فلا قضاء ما رجحته الخ وهو القضية المارة قوله ( من القسم ) إلى قوله ولا رجوع في النهاية وكذا في المغني إلا ما سانبه عليه قوله ( فيبيت ) عبارة المغني فله أن يبيت اه .
قول المتن ( لمعينة ) خرج لمبهمة كإحداهن ولم يبين حكمه فهل هو كما لو وهبت لهن فيسوى أو كما لو وهبت له فله التخصيص فيه نظر اه .
سم أقول والقلب إلى الأول أميل كما أشار إليه بتقديمه قول المتن ( بات عندها ليلتها ) محله ما دامت الواهبة تستحق القسم فإن خرجت عن ذلك لم يبت عند الموهوبة إلا ليلتها مغني وسلطان وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما حاصله استظهار أنه لو نشزت الواهبة ثم رجعت للطاعة يعود حكم الهبة اه .
قوله ( للاتباع لما وهبت الخ ) أي لاتباع فعله صلى الله عليه وسلم حين وهبت الخ اه .
ع ش قوله ( ولا يواليهما الخ ) هو مراد المتن بقوله ليلتهما أي على حكمهما من التفريق إن كانتا متفرقتين بدليل القيل الآتي اه .
رشيدي قوله ( جاز ) انظر لو أخر ثم رجعت الواهبة فهل تستحق ليلتها بصفتها ينبغي نعم م ر اه .
سم .
قوله ( أو وهبت له الخ ) ولو وهبت له ولبعض الزوجات أي المعين أوله وللجميع قسم على الرؤوس كما لو وهب شخص عينا لجماعة اه .
نهاية زاد المغني والتقدم بالقرعة اه .
قال الرشيدي قوله قسم على الرؤوس أي بأن يجعل نفسه برأس ثم يخص بنوبته من شاء منهن هكذا ظهر فليراجع اه .
عبارة البجيرمي ولو وهبت نوبتها له ولهن فينبغي التوزيع على عدد الرؤوس ويكون هو كواحدة منهن زيادي وسلطان فلو كن أربعا كان له الربع فإذا جاء ليلة الواهبة كان له أن يبيت عند كل واحدة ربعها بالقرعة فإذا بقي ربعه كان له أن يخص به من شاء منهن وإن صبر حتى كملت له ليلة كان له أن يخص بتلك الليلة من شاء منهن حلبي اه .
قول المتن ( فله التخصيص ) قال في شرح الروض ولو في كل دور واحدة ثم قال وإذ جاز ذلك فقياسه أن يجوز وضع الدور في الابتداء كذلك بأن يجعل ليلة بين لياليهن دائرة بينهن صرح به الأصل انتهى اه .
سم قوله ( مراعيا ما مر الخ ) أي في قوله ولا يواليهما إن كانتا الخ قوله ( مما تقرر ) أي من قول المتن لم يلزم الزوج الرضا وقول الشارح وإن لم ترض هي بذلك قوله ( لم يشترط رضا الموهوب لها ) أي بل يكفي رضا الزوج نهاية ومغني قوله ( وجاز الخ ) ظاهره أنه عطف على قوله لم يشترط الخ لكن ذكره النهاية والمغني على وجه الاستئناف قوله ( وإلا ) أي وإن لم يخرج حالا ولو لعذر قوله ( ولو أخذت الخ ) كلام مستأنف عبارة المغني تنبيه لا يجوز للواهبة أن تأخذ على المسامحة بحقها عوضا لا من الزوج ولا من الضرائر فإن أخذت لزمها رده