وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المجرد لحواشي سم كتب سم قوله يتأمل بين سطرين تحت للإجابة وفوق ولا يجلس معهم لكن رجوعه إلى هذا الثاني بعيد من وضعه وإن قرب معنى بترجحه بأن يقال كيف يقول ولا يجلس الخ مع أن الكلام مفروض في العجز عن الخروج لنحو خوف ونحو الخوف يبيح الجلوس معهم أيضا لكن يرد هذا التوجيه قوله إن أمكن فافهم فالحق أن يتأمل واقع على قوله للإجابة وكأنه أشار به إلى أن حق العبارة للإزالة اه .
ورجعه السيد عمر إلى الثاني عبارته قوله ولا يجلس معهم قال الفاضل المحشي يتأمل اه .
أقول يحتمل أن يكون مراده أن الكلام مفروض في العاجز عن الخروج فكيف يتصور عدم جلوسه معهم ويجاب بتصوره باتساع المكان بحيث يكونون في بعضه فينفرد عنهم في البعض الآخر ويحتمل أن يكون مراده أنه حيث جمعه معهم مجلس واحد فهو حاضر في مجلس المنكر فلا فائدة في انفراده ويجاب بمنع ذلك فإن في جلوسه معهم تكثيرا لسوادهم وخشية محادثتهم ومباسطتهم المؤذنة بتقريرهم على ما هم عليه اه .
قوله ( فإن عجز خرج الخ ) عبارة المغني فإن لم ينتهوا وجب الخروج إلا أن خاف منه كأن كان في ليل وخاف فيقعد كارها بقلبه ولا يستمع لما يحرم استماعه وإن اشتغل بالحديث أو الأكل جاز له ذلك اه .
قوله ( ومانعيهم ) أي من شأن مانعيهم اه .
رشيدي قوله ( في دعوة ) إلى قول المتن على سقف في النهاية إلا قوله وكان سببه إلى المتن قوله ( اتخذت للرجال ) أي بخلاف دعوة النساء خاصة فليس بمنكر لما مر في بابه إن الأصح جواز افتراشهن للحرير اه .
مغني قوله ( فسقط وجوب الحضور الخ ) جعل سقوط الوجوب منوطا باعتقاد المدعو والوجه أنه منوط باعتقاد المدعو أو الفاعل أو هما فتأمله اه .
سم .
قوله ( وإذا سقط الوجوب الخ ) لوجه إن المعتبر في سقوطه اعتقاد المدعو أو الفاعل وفي الإنكار اعتقاد الفاعل اه .
سم قوله ( ثم رأيت واحد قالوا الخ ) وقول الشارح يعني المحلي هنا ولو كان المنكر مختلفا فيه كشرب النبيذ والجلوس على الحرير حرم الحضور على معتقد تحريمه محمول على ما إذا كان المتعاطي له يعتقد تحريمه أيضا شرح م ر أي أما إذا كان يعتقد حله فيجوز الحضور ولا يجب فالحاصل أنه إذا كان الفاعل يعتقد حرمته حرم على معتقد حرمته الحضور إلا لإزالته أو يعتقد حله جاز لمعتقد الحرمة الحضور ولا يجب اه .
سم وقوله محمول على الخ خلافا للمغني حيث حمله على إطلاقه ثم قال بعد كلام ومن ذلك يؤخذ ما أفتى به ابن الرفعة من أن الفرجة على الزينة حرام أي لما فيها من المنكرات اه .
قال السيد عمر عبارة الروضة تلائم ما في التحفة وعبارة شرح الروض تشعر بالتأويل المذكور في النهاية اه .
قوله ( صريح فيما ذكرته ) وهو قوله وظاهر كلامهم هنا أن العبرة في الذي ينكر باعتقاد المدعو قال الكردي وهو قوله اعتبر اعتقاد الفاعل اه .
قوله ( ولا ينافيه ) أي قوله سواء الخ عبارة المغني فإن قيل هذا أي قول المصنف ومن المنكر الخ يخالف قولهم في كتاب السير لا ينكر إلا المجمع على تحريمه أجيب بأن الخلاف إنما يراعى إذا لم يخالف سنة صحيحة والسنة قد صحت بالنهي عن الافتراش للحرير فلا عبرة بخلاف يصادم النص ولهذا حد الشافعي رضي الله