وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تعالى عنه شارب النبيذ المختلف فيه اه .
قوله ( إن الحاكم الخ ) قد يقتضي إطلاق ذلك أنه لو رفع إليه مخالف يتوضأ بالمستعمل أو يترك الطمأنينة مثلا اعترض عليه في ذلك ومنعه منه والظاهر أنه غير مراد وأنه لا صائر إليه فليتأمل اه .
سم أي فينبغي تقييده بما مر آنفا عن المغني قوله ( وكفرش الحرير ) إلى قوله وعليها الوبر في المغني قوله ( وفرش جلود السباع ) عبارة النهاية وفرش جلود نمور بقي وبرها كما قاله الحليمي وغيره والحق به في العباب جلد فهد في حرمة استعماله وكذا مغصوب ومسروق وكلب لا يحل اقتناؤه ولو كان الداخل أعمى اه .
وكذا في المغني إلا قوله والحق إلى وكذا وقوله وكلب الخ قال الرشيدي قوله وألحق به الخ صريح هذا الصنيع أنه لا يحرم من جلود السباع إلا جلد النمر وجلد الفهد ولعل وجهه إنهما هما اللذان توجد فيهما العلة وهي أن استعمال ذلك شأن المتكبرين اه .
قوله ( لأن فرش الحرير لا يحرم الخ ) أي خلافا لقول المعترض لأنه المحرم اه .
رشيدي قوله ( والفرش لا يوصف الخ ) يتأمل اه .
سم .
قوله ( فتعين التعبير الخ ) قد يقال كيف يتعين مع أن كلا من الفرش والفراش بمجرده لا يحرم وأنه كما صح الاعتماد على القرينة في الفراش الدافعة لاحتمال طيه يصح الاعتماد عليها في الفرش في دفع عدم الجلوس عليه جلوسا محرما اه .
سم قوله ( مشتملة ) إلى قوله وكان سببه في المغني إلا قوله قدر إلى والحاصل .
قوله ( دون غيره ) الضمير راجع لما اه .
سم زاد الرشيدي وفي العبارة مسامحة لا تخفى اه .
ويمكن رفع المسامحة بإرجاع الضمير لحيوان قوله ( هذا ) أي سقوط وجوب الإجابة بوجود صورة حيوان قوله ( قدر الخ ) راجع لقوله لا نحو باب الخ قوله ( محرم ) أي غير الصورة المذكورة قوله ( من الصور ) أسقطه النهاية وقال الرشيدي قوله والحاصل أن المحرم أي المجمع على تحريمه بقرينة ما مر آنفا اه .
قوله ( وحرم الحضور ) أي إذا لم يقدر على إزالته كما علم مما مر اه .
رشيدي قوله ( وكانت ) عطف على كانت بمحل الخ قوله ( منصوبة ) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني قوله ( لما يذكره ) كذا في نسخ الشارح التي بأيدينا بالياء وهو في النهاية بالنون وكذا بالنون في نسخة الكردي من الشارح عبارته قوله لما تذكره أي للدليل الذي نذكره فيها وهو الطرح على الأرض اه .
قول المتن ( أو ستر ) بكسر المهملة بخطه اه .
مغني قوله ( بين هذا ) أي تحريم تعليق الستر المصور لمنفعة قوله ( لزوال الخيلاء ) فيه نظر اه .
سم قوله ( به ) أي محل الصورة قوله ( ولو بالقوة ) إلى قوله وذلك لما في النهاية قوله ( ولو بالقوة ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته إلا وجه ما يقتضيه قول المصنف وثوب ملبوس من أنه إنما يكون منكرا في حال كونه ملبوسا خلافا للأذرعي اه .
قوله ( الموضوع الخ ) أي والمعلق قوله