وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى وليس قوله ( أو دعاه عدوه الخ ) وفاقا للنهاية والمغني عبارتهما ولا أثر لعداوة بينه وبين الداعي اه .
قال ع ش لأن الحضور قد يكون سببا لزوال العداوة اه .
قوله ( فمحمول الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( على ما إذا كانت العداوة منه ) انظر كيف يصح هذا مع قوله أو دعاه عدوه فتأمله سم لم يظهر وجه الأمر بالنظر في كيفية صحته على الثاني فقط لتأتي مثله في الأول فإنه نسب العداوة فيه للحاضر اه .
سيد عمر وقوله في الأول أي قوله لو كان هناك عدو له قوله ( كما علم مما مر الخ ) أي في قوله وأن لا يعذر بمرخص جماعة الخ وانظر ما وجه علم ما ذكر مما مر عن البيان ثم ظاهر كلامه أن الخوف على العرض ليس عذرا برأسه ولا يخفى ما فيه على أنه أولى من مجالسة من لا يليق مجالسته بل يظهر أن العلة في كون المجالسة المذكورة من الإعذار انخرام العرض لأن الضرر في ذلك ليس راجعا إلا للعرض اه .
رشيدي أي محرم إلى قول المتن ومن المنكر في النهاية إلا قوله وكالضرب إلى وكزمر قوله ( كآنية الخ ) وكخمر اه .
مغني قوله ( بخلاف مجرد حضورها ) أي وجودها بمحل حضوره بلا مباشرة الأكل منها .
قوله ( بناء على ما يأتي الخ ) سيأتي أن قضية المتن والخبر حرمة دخول محلها واعتماد الأذرعي له وأطنابه في تأييده فقضية ذلك حرمة الدخول مع مجرد حضور الآنية المذكورة إلا أن يفرق بأن الصور في نفسها محرمة بخلاف الآنية اه .
سم حاصله منع البناء وبيان الفرق قوله ( وبه يعلم ) أي بقوله كعكسه قوله ( إن إشراف النساء على الرجال الخ ) أي ولو أمكنه التحرز عن رؤيتهن له كتغطية رأسه ووجهه بحيث لا يرى شيء من بدنه لما فيه من المشقة اه .
ع ش .
قوله ( يضحك ) من باب الأفعال قوله ( لفحش ) اللام بمعنى الباء كما عبر به النهاية والمغني قوله ( مما مر ) أي ممن يتأذى به المدعو أو لا يليق به مجالسته ومن عدم السعة وعدم الأمن على عرضه قوله ( وبه فارق الجار ) هذا الكلام قد يفيد وجوب الإجابة لدار بجوارها منكر نعم فرق السبكي قد يفيد المنع اه .
سم وأقره الرشيدي قوله ( فإنه تعمد الحضور الخ ) قضيته أنه لو حضر على ظن أنه لا معصية بالمكان ثم تبين خلافه كان حضر مع المجتمعين في محل الدعوة ثم سمع الآلات في غير المحل الذي هو فيه أو حضر أصحاب الآلات بعد حضوره لمحل الدعوة عدم وجوب الخروج عليه والظاهر خلافه أخذا من قوله من سوء الظن بالمدعو اه .
ع ش قوله ( وما قالاه ) أي الأذرعي والسبكي من أن لا فرق بين كون آلات اللهو في محل الحضور وكونها في غيره من بيوت دار الدعوة ع ش ورشيدي قوله ( يتعين حمله الخ ) والمتجه مع هذا الحمل سقوط الوجوب لمشقة الحضور مع ذلك اه .
سم قوله ( إذا كان ثم عذر ) كان يخاف على نفسه ضررا يلحقه إن لم يحضر اه .
ع ش قوله ( وجوبا ) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله ووجود إلى ولو لم يعلم قوله ( ليحصل ) أي من التحصيل قوله ( غيره ) نعت لمن أو حال منه اه .
ع ش .
قوله ( للإجابة ) عبارة النهاية للإزالة اه .
وعبارة