وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي الدعوة قوله ( لا إن فتح الخ ) عطف على أن يخصه الخ قوله ( وقال الخ ) عطف على فتح بابه قوله ( وقال إن الخ ) وهو مقول قولهم وقوله إن مجرد الخ مفعول افهم قوله ( و قال الخ ) عطف على قوله وقال ليحضر الخ قوله ( كظهورها ) عبارة النهاية ويحمل عليه قول بعض الشراح لو قال إن شئت أن تجملني لزمته الإجابة اه .
وحاصله أن في الصورتين يشترط ظهور قرينة ولا يكتفي عنها في الثانية بمجرد الصيغة وهذا مخالف لما قرره الشارح اه .
سيد عمر .
قوله ( فإن فيه طلب الحضور الخ ) فيه أنه قد يكون ذكر التجمل للتجمل معه في الخطاب اه .
سم أي فلا يكفي بل لا بد من ظهور قرينة على أنه إنما قاله تأدبا الخ قوله ( بلزوم الإجابة فيه ) أي في أحضر إن شئت أن تجملني قوله ( بأنه ) أي أحضر إن شئت أن تجملني قوله ( لأن ظاهر هذه ) أي صيغة إن شئت أن تحضر فاحضر قوله ( كالأولى ) أي احضر إن شئت وقال الكردي وهي إن شئت أن تجملني اه .
قوله ( هذا الشرط ) أي أن يخصه بدعوة كردي قوله ( وأن يكون الخ ) أي الداعي وهو عطف على قوله أن يخصه الخ قوله ( ولا يلزم ذميا الخ ) أي مطلقا سواء كان بينه وبين الداعي قرابة أو صداقة أم لا اه .
ع ش قوله ( إجابة مسلم ) مفهومه وجوب إجابة ذمي اه .
سم قوله ( بأن يعلم الخ ) كذا في النهاية وقال المغني ولا تجب إذا كان في ماله شبهة ولهذا قال الزركشي لا تجب الإجابة في زماننا انتهى ولكن لا بد من أن يغلب على الظن إن في مال الداعي شبهة اه .
قوله ( بذلك ) أي بكون أكثر ماله حراما قوله ( يؤيده ) أي التقيد بذلك قوله ( إلا حينئذ ) أي حين إذ كان أكثر ماله حراما قوله ( بأنه يحتاط للوجوب ) أي لسقوط الوجوب قوله ( وأذن زوج الخ ) أي في الوليمة بقرينة ما بعده اه .
رشيدي قوله ( وسن لها الخ ) يتأمل صورة سنها لها فإن الكلام في شروط الوجوب وهو خاص بوليمة العرس ولا يدفع هذا التوقف ما يأتي في كلام الشارح لأنه إنما صور به مجرد كون الوليمة من المرأة ولا يقتضي السن إلا أن يقال ما يمكن تصويره في حقها بغير وليمة العرس بناء على وجوب الإجابة لسائر الولائم أو أنها فعلتها عن الزوج لإعساره أو امتناعه من الفعل على ما يأتي اه .
ع ش أقول ما هنا يفيد اعتماد الأخذ السابق في قوله ويؤخذ من ذلك أنه يندب لها إذا لم يولم الزوج إن تولم هي الخ قوله ( وإلا ) نفى لما بعد إلا في قوله إلا إن كان ثم محرم إلى هنا وحينئذ يشكل الوجوب في قوله ومن ثم إلى قوله وجبت الإجابة لأنه يقتضي الوجوب إذا لم تسن لها الوليمة وهو ممنوع وإذا لم يأذن الزوج وهو محل النظر اه .
سم قوله ( كذلك ) أي كدعوتها لرجل واحد في التفصيل المذكور قوله ( اتحاد الرجل ) أي انفراده قوله ( بأن لا يكون ) أي لا يوجد قوله ( ثم غيره ) تنازع فيه قوله لا يكون وقوله لا يعرف قوله ( في هذا الشرط ) يعني المذكور في كلام المصنف أو لا اه .
رشيدي وقوله ما يعلم منه الخ وهو قوله كقلة ما عنده الخ قوله ( قد يتحد ) أي المدعو وقوله عنده أي الداعي قوله ( ومن صور وليمة المرأة الخ ) قضية هذا التصوير أن الوليمة سنة في حق المرأة حينئذ وليس كذلك اه .
ع ش أقول وكذلك ما ذكر قول الشارح المار فالذي يتجه أن