وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزوج إن أذن الخ فليراجع قوله ( فيتعين أن يراد الخ ) هلا جعل إذنه في الإيلام عنه متضمنا لإذنه في الدعوة خصوصا مع صلاحية القرينة لذلك وكذا يقال في مسألة العبد الآتية اه .
سم قوله ( أو شريرا ) عطفه على الفاسق يقتضي إن مجرد كونه شريرا لا يوجب الفسق وهو ظاهر لأنه قد يراد بالشرير كثير الخصومات وذلك لا يستلزم محرما فضلا عن الكبيرة اه .
ع ش .
قوله ( طالبا للمباهاة ) قد لا يحتاج إليه سم وعبارة الإحياء على ما نقله الزركشي في الخادم وصاحب المغني أو متكلفا طالبا الخ فكأنه سقط من أصل الشارح لفظ متكلفا فليتأمل على أن الأنسب العطف بأو فإنها مسألة مغايرة لما قبلها وحذف أو يوهم أنها قيد فيما قبلها ولا معنى له كما أشار إليه المحشي اه .
سيد عمر أقول ويعلم بمراجعة الإحياء إن ما نقله الزركشي والمغني عن الإحياء نقل بالمعنى فقط نعم هذه المسألة في مختصره لصاحبه بأو عبارته ويمتنع من الإجابة إن كان الطعام أو الموضع أو الفراش فيه شبهة أو كان الداعي فاسقا أو ظالما أو مبتدعا أو طالبا بذلك المباهاة اه .
قوله ( وتجب الخ ) عطف على يدعي الخ قوله ( أجاب الأقرب الخ ) هذا الترتيب جار في المندوب أيضا اه .
ع ش قوله ( وجوب ذلك عليه ) معتمد اه .
ع ش قوله ( وجوب ذلك ) أي ما ذكر من إجابة الأقرب ثم الإقراع وكذا ضمير أنه مندوب قوله ( وفيه ما فيه الخ ) عبارة النهاية وقد ينظر فيه إذ لو قيل الخ قوله ( وفيه ما فيه ) بل هو متجه اه .
سم وتقدم عن ع ش ما يوافقه قوله ( فلا يجيب غيره ) أي فلا تجوز له الإجابة اه .
ع ش قوله ( وهو أب أو جد ) خرج الأم الوصية فلينظر اه .
سم عبارة ع ش قوله وهو أب الخ يفيد أن الأم لو كانت وصية وأولمت من مالها لا يجب الحضور وهو كذلك لأن الأب والجد يتمكن كل منهما من إدخال ماله في ملك المولى عليه بخلاف الأم يؤخذ مما تقدم في تصوير وليمة المرأة أن غير الأب والجد إذا فعل الوليمة بإذن ممن طلبت منه وجبت الإجابة على ما دعى له اه .
أي كما صرح به الشارح في أوائل الفصل قوله ( ولو سفيها ) ظاهره ولو بغير إذن وليه وينبغي تقييده بما إذا لم يفت عليه ما يقصد من عمله اه .
ع ش قوله ( أو مبعضا الخ ) أي أو أذن سيده اه .
سم قوله ( وغير قاض ) عطف على حرا قوله ( لكن يسن ) الأولى التأنيث قوله ( ما لم يخص ) أي القاضي وقوله بها أي بالإجابة اه .
سم قوله ( باستمراره على ذلك ) أي على التخصيص قوله ( أن لا يجيب ) أي القاضي اه .
ع ش قوله ( كل ذي ولاية الخ ) ومنه مشايخ البلدان والأسواق اه .
ع ش قوله ( وبحث الخ ) عبارة النهاية والأوجه استثناء الخ قوله ( إبعاضه ) أي القاضي قوله ( لأن حكمه الخ ) هذا التعليل لا يجري في قوله ونحوهم .
قوله ( وأن لا يخص الأغنياء مثلا ) قضية قوله مثلا أنه يضر تخصيص الفقراء ويوجه بأنه لو كان جيرانه وأهل حرفته مثلا كلهم فقراء فخصص بعضهم لا لنحو عجز عن تعميمهم أو كان بعضهم فقراء وبعضهم أغنياء فخصص الفقراء لا لما ذكر فالوجه عدم الوجوب حينئذ لأن هذا التخصيص موغر للصدور كما لا يخفى ولو كانوا كلهم أغنياء فخصص بعضهم لا لما ذكر فالوجه عدم الوجوب أيضا ولعله لا يشمله قولهم أن لا يخص الأغنياء بناء على أن المتبادر منه تخصيصهم بالنسبة للفقراء نعم لو خصص فقراء جيرانه أو أهل حرفته أو بعضهم لعدم كفاية ما يقدر عليه فآثر الفقراء لأنهم أحوج اتجه الوجوب فظهر أنه لا ينبغي إطلاق أنه لا يضر تخصيص القراء اه .
سم .
وقوله فظهر أنه لا ينبغي إطلاق أنه الخ أي خلافا فالصريح المغني وظاهر صنيع النهاية قول المتن ( الأغنياء ) يظهر أن المراد به هنا من يتجمل به عادة وإن لم يكن غنيا اه .
ع ش قوله ( بالدعوة ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أو غيره وكذا في المغني إلا قوله وهذا الذي لي التنبيه قوله