وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( وسكتوا ) إلى قوله وعليهم فلا فرق في المغني وإلى قول المتن وإنما تجب في النهاية قوله ( للتسري ) سيأتي أنه يعتبر في التسري الإنزال والحجب وينبغي أن لا يعتبر ذلك هنا بل المعتبر في طلب الوليمة مجرد الإعداد للوطء ولا يبعد دخول وقت وليمة التسري بقصد الإعداد المذكور قارن عقد التملك أو تأخر عنه وأنه لا يتوقف دخوله على حصول الاستبراء كما أن وليمة الزواج تدخل بالعقد وإن امتنع الوطء لنحو حيض سم وع ش قوله ( وإلا لجزموا الخ ) قد يقال يكفي في التردد وعدم الجزم احتمال مطلوبيتها عندهم فلا يدل على الفهم إياها فتأمل اه .
سم قوله ( فيها ) أي السرية قوله ( بين ذات الخطر ) أي الشرف قوله ( ما مر ) أي في قوله والظاهر إن سرها الخ اه .
رشيدي قوله ( إن الأفضل الخ ) جرى عليه فتح المعين قوله ( وكان ذلك ) أي سبب نزوله .
قوله ( إن ثبت الخ ) أي ولم يثبت ذلك فلا يتم الاستدلال على سنها ليلا بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم فعلها كذلك اه .
ع ش قول المتن ( والإجابة إليها ) أي وليمة العرس فيخرج وليمة التسري فلا يجب الإجابة إليها م ر اه .
سم ويفيده قول الشارح الآتي ومنه وليمة التسري الخ قوله ( إليها ) أي الوليمة قوله ( بناء على أنها ) إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله ومنه إلى وقيل قوله ( لم يجب الدعوة ) بفتح الدال اه .
نهاية قوله ( وللخبر الخ ) عطف على لأنها الخ قوله ( ومنه ) أي من الغير اه .
رشيدي قوله ( وقيل تجب ) أي لغير وليمة عرس اه .
سم قوله ( لإخبار فيه ) ففي مسلم من دعى إلى عرس أو نحوه فليجب وفي أبي دواد إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره وقضيتهما وجوب الإجابة في سائر الولائم اه .
مغني .
قوله ( بأنه يؤدي إلى التواكل ) قد يقال يكفي في دفع ذلك التعين على من طلب منه الحضور قبل غيره كما قالوا في أداء الشهادة وهذا لا ينافي فرضية الكفاية فتأمله فهذا الرد ليس بذاك سم وسيد عمر قوله ( لأنه تمليك ) كذا في أصله رحمه الله والأنسب تملك بلا ياء اه .
سيد عمر قوله ( أما على أنها الخ ) محترز قوله بناء على أنها ستة قوله ( فتجب الاجابة الخ ) وجوب عين أو كفاية على الوجهين اه .
محلي قوله ( على الصحيح ) إلى المتن في النهاية إلا قوله أي إلا إلى أو قال وقوله كظهورها إلى وأن يكون مسلما قوله ( على الصحيح ) يعني وجوب الإجابة عينا كما علم مما مر أي وكفاية على مقابله اه .
رشيدي قوله ( على مقابله ) فيه أنه شامل لفرض الكفاية وعبارة المحلي والمغني وإنما تجب الإجابة أو تسن كما تقدم اه .
سالمة عن الإشكال قوله ( أو عند فقد بعض شروط الوجوب ) لا يخفى إن شروط وجوب الإجابة هي المذكورة بقوله بشرط الخ فيصير المعنى إنما تسن عند فقد بعض تلك الشروط بتلك الشروط وذلك فاسد سم على حج اه .
ع ش قوله ( أو عنده فقد الخ ) عطف على قوله على مقابله قوله ( أن يخصه ) إلى المتن في المغني ما يوافقه قوله ( أن يخصه الخ ) الظاهر ولو بنحو وليحضر كل منكم يا جماعة قوله ( ولو بكتابة الخ وقوله مع ثقة الخ )