وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبدا وفي الدميري والظاهر أنها تنتهي بمدة الزفاف للبكر سبعا وللثيب ثلاثا وبعد ذلك تكون قضاء اه .
سم وسيد عمر قوله ( وصوب ) إلى قوله وفيه نظر في النهاية قوله ( وهما صحيحان ) قد يقال هما عامان وما هنا خاص فيقدم عليهما اه .
سم قوله ( ولأنها الخ ) عطف على لخبر هل على الخ قوله ( ولأنها لو وجبت الخ ) هذا إنما يتأتى مع قطع النظر مما فسر به الحديث من أن المراد به أقل الكمال اه .
رشيدي قوله ( وقولهما أقل الوليمة الخ ) عبارة النهاية والمغني وأقلها للمتمكن شاة ولغيره ما قدر عليه قال النشائي والمراد أقل الكمال شاة لقول التنبيه وبأي شيء أولم من الطعام جاز وهو يشمل المأكول والمشروب الذي يعمل في حال العقد من سكر وغيره اه .
قوله ( ويؤخذ منه ) أي مما صرح به الجرجاني .
قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) اعتمده النهاية قوله ( أنها لو اتحدت الخ ) خرج به ما لو تعددت أسبابها فلا بد من التعدد اه .
ع ش قوله ( وقصدها عنهن الخ ) فإن لم يقصد ذلك أي بأن أطلق استحب التعدد كما ذكره بعض المتأخرين اه .
نهاية قوله ( وفيه نظر الخ ) هذا مردود لظهور الفرق بأنها جعلت فداء للنفس بخلاف ما هنا اه .
نهاية قوله ( والذي يتجه الخ ) وفاقا للمغني عبارته لو نكح أربعا هل تستحب لكل واحدة أو يكفي واحدة عن الجميع أو يفصل بين العقد الواحد والعقود .
قال الزركشي فيه نظر انتهى والأوجه الأول كما قاله غيره اه .
قوله ( أنها كالعقيقة ) قد يفرق بأن أقل ما يجزي عن العقيقة شاة ولا يجزي ما دونها ولا غير الحيوان ولا كذلك هنا وهذا مما يقدح في قوله الآتي ويؤيد التسوية الخ فتأمله اه .
سم قوله ( مطلقا ) أي قصدها عنهن أولا قوله ( وهو بعيد ) الضمير راجع لقوله لم يكن الخ اه .
سم قوله ( إن سرها ) أي حكمة الوليمة قوله ( من ذلك ) أي من التسوية أو مما تقرر عن الجرجاني