وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( أما إذا اعترف الزوج بزيادة الخ ) أي وادعى الولي مهر المثل أو أكثر عبارة المغني ولو ادعى الولي مهر المثل أو أكثر وذكر الزوج أكثر من ذلك لم يتحالفا الخ .
قوله ( فلا تحالف ) نفي التحالف مشكل إن كان مدعي الولي أكثر من مهر المثل اه .
سم أي لأنه ربما ينكل الزوج فيحلف الولي فيثبت ما ادعاه وقد يقال إنما نظروا لاحتمال حلفه دون نكوله لأن درء المفاسد أقدم من جلب المصالح قوله ( بل يؤخذ الخ ) أي الزوج قوله ( لئلا يؤدي ) أي التحالف قوله ( فيجب مهر المثل ) أي وإن نقص الولي بلا تحالف وإنما لم يتحالفا كما لو ادعى الزوج مهر المثل إبتداء لأنه يدعي تسمية فاسدة فلا عبرة بدعواه اه .
مغني قوله ( وقال البلقيني الخ ) عبارة المغني ولكن لا بد من تحليفه على نفي الزيادة كما قاله البلقيني رجاء أن ينكل الخ قوله ( في الأولى ) وهي قوله أما إذا اعترف الزوج الخ والثانية هي قوله وكذا لو ادعى الزوج الخ قوله ( فيحلف الولي الخ ) ولو نكل الولي انتظر بلوغ الصبية كما رجحه الإمام وغيره فلعلها تحلف ومثل الصبية فيما ذكر المجنونة اه .
مغني قوله ( وهو متجه المعنى ) عبارة النهاية وهو ظاهر اه .
قوله ( ويأتي ذلك في الثانية ) أي إذا ادعى الولي زيادة على مهر المثل قوله ( البالغة العاقلة ) ظاهره كشرح المنهج عدم اعتبار الرشد فتحلف السفيهة ولعله غير مراد فيحلف الولي اه .
ع ش قوله ( وهذا ) أي الحلف على استحقاق الغير قوله ( المفصل ) بكسر الصاد وشدها نعت للوجه وقوله ثم أي في الدعاوى قوله ( يرد هذا الجمع ) خبر الوجه الخ قوله ( وإلا ) أي بأن حلف على أن عقده وقع هكذا قوله ( بيمينها ) إلى قوله من صحة العقود في المغني إلا قوله ولم ينظر إلى المتن قوله ( وإن لم تتعرض لتخلل فرقة ) فإذا تعرضت هل تحتاج إلى بينة أو لا الظاهر الأول اه .
بجيرمي .
قوله ( ولأن المسمى ألخ ) إنما أعاد اللام ليفيد أنه علة للغاية الثانية كما أن ما قبله علة للأولى قوله ( عن دعواه ) أي عدم الدخول قوله ( الظاهر ) صفة السكوت قوله ( في وجوده ) أي الدخول قوله ( فأصل البقاء ) أي لما أوجبه العقدان من المهرين الكاملين اه .
ع ش قوله ( لأن الأول ) أي ما أوجبه العقدان من المسميين قوله ( والثاني ) أي عدم الدخول قوله ( وحلفه ) الأولى بحلفه قوله ( دعواه عدمه ) أي الوطء قوله ( إن ادعى الفراق منه ) أي الثاني وإلا فمجرد دعوى عدم الوطء لا يسقط الشطر في الثاني وإنما يسقط في الأول اه .
مغني .
قوله ( على نفي ما ادعاه ) أي من أن الثاني تجديد لفظ الخ قوله ( خطب امرأة الخ ) قال صاحب التهذيب في الفتاوى ولو خطب رجل لابنه وتوافقا على العقد وقبل أن يعقد أهدى إليه شيئا ثم مات أي الأب فيكون المبعوث مشتركا بين ورثة المهدي لأنه إنما أهدى لأجل العقد ولم يعقد في حياته انتهى أنوار اه .
سيد عمر قوله ( أرسل أو دفع الخ ) هل المخطوبة مثل الخاطب هنا وفي مسألة الطلاق الآتية أم لا وقضية تعليل الرجوع الآتي أنها مثله هنا وأما كونها مثله فيما أتي ففيه توقف فليراجع إذ قد يفرق بأن الشارع لما جعل الأمر والعصمة بعد العقد بيده فيقصد بالإعطاء العقد دون المعاشرة فإنها بعده بيده بخلافهما فتقصد المعاشرة مع العقد لأن المعاشرة المقصودة بالعقد بيده قوله ( إليها )