وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو إلى أهلها قوله ( ثم وقع الإعراض ) الظاهر مما مر آنفا وما يأتي أن الموت كالإعراض فيرجع الوارث قوله ( ثم لم ينكحها ) شامل لما لم ينكحها لإعراض منهما أو من أحدهما أو موت لهما أو لأحدهما فيرجع الوارث كذا في بعض الهوامش المعتبرة وهو ظاهر قوله ( أي وقد بان ) إلى قوله ثم قال من كلام الشارح رد القول الزركشي وعجيب الخ وللإشارة إلى هذا زاد لفظة أي وإلا فلا موقع لها هنا قوله ( ثم قال ) أي الزركشي في قواعده قوله ( انتهت ) أي عبارة الزركشي قوله ( ويوافقه الخ ) أي ما مر عن البغوي قوله ( لو دفع لزوجته الخ ) وتسمع دعوى دفع صداق لولي محجورة لا إلى ولي رشيدة ولو بكرا إلا إذا ادعى إذنها نطقا نهاية ومغني قوله ( صدق بيمينه ) كذا في النهاية والمغني وزاد الأول وإن لم يكن المدفوع من جنس الصداق اه .
عبارة السيد عمر سواء كان من جنس الصداق أو غيره فإذا حلف فإن كان من جنس الصداق وقع عنه وإلا فإن رضيا ببيعه بالصداق فذاك وإلا استرده وأدى الصداق فإن كان تالفا فله البدل وقد يتقلصان ولو لم يكن من جنس الصداق فادعى المصالحة عليه صدقت بيمينها اه .
أنوار اه .
سيد عمر قوله ( من الصورتين ) أي صورة المخطوبة وصورة الزوجة اه .
سم قوله ( صدق المدفوع إليه ) كذا في النهاية والمغني قوله ( وأما الثانية ) عطف على وأما الأولى والمراد بالدين هنا الصداق اه .
كردي قوله ( ولا ينافي ذلك ) أي قول الروضة لو بعت الخ قوله ( وذلك ) أي عدم المنافاة قوله ( وقال جعلته الخ ) أي ثم اختلفا بعد الدفع وقال إلخ اه .
كردي قوله ( ولو طلق ) أي مثلا في مسألتنا أي مسألة المخطوبة بعد العقد أي ولو قبل الوطء قوله ( لم يرجع الخ ) ولا يخفى الورع قوله ( لأنه إنما أعطى الخ ) .
فروع ولو اختلفا في عين المنكوحة صدق كل منهما فيما نفاه بيمينه أي ولا نكاح ولو قال لامرأتين تزوجتكما بألف فقالت إحداهما بل أنا فقط بألف تحالفا وأما الأخرى فالقول قولها في نفي النكاح ولو أصدقها جارية ثم وطئها عالما بالحال قبل الدخول لم يحد لشبهة اختلاف العلماء في أنها هل تملك قبل الدخول جميع الصداق أو نصفه فقط أو بعده حد ولا يقبل دعوى جهل ملك الجارية بالدخول إلأ من قريب عهد بالإسلام أو ممن نشأ ببادية بعيدة من العلماء مغني ونهاية .
$ فصل في وليمة العرس $ قوله ( في وليمة العرس ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( وليمة العرس ) بضم العين مع ضم الراء وإسكانها نهاية ومغني قوله ( من الولم ) عبارة المغني واشتقاقها كما قال الأزهري من الولم وهو الاجتماع لأن الزوجين يجتمعان اه .
قوله ( وهو الاجتماع ) أي لغة وقوله وهي أي شرعا اه .
ع ش قوله ( أو غيره ) يشمل المعمول للحزن وبه صرح ابن المقري اه .
ع ش كذا صرح به المغني وسيأتي أيضا في قول الشارح ثم رأيت شيخنا الخ قول المتن ( وليمة العرس سنة ) في فتاوى الحافظ السيوطي في باب الوليمة أنه وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول ما حكمه من حيث الشرع وهل هو محمود أو مذموم وهل يثاب فاعله أو لا قال الجواب إن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف ثم ذكر أن أول من أحدث فعل