وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله في أول الفصل وخرج بمسمى ما لو وجب مهر المثل الخ اه .
سم قوله ( بخلافه هنا ) يتأمل اه .
سم قوله ( إن القول الخ ) بيان لما مر قوله ( على أنه ) أي مهر المثل قوله ( يمين الرد ) إنما سمى هذه اليمين يمين الرد تنزيلا لإصراره على الإنكار منزلة نكوله عن اليمين وسيأتي إن سكوت المدعى عليه عن جواب الدعوى لا لنحو دهشة منزل منزلة النكول اه .
بجيرمي قوله ( ابتداء ) أي قبل تكليفه بالبيان قوله ( وفارقت ) أي مسألة المتن وهي قوله ولو ادعت نكاحا الخ قوله ( ما قبلها ) هو قول المصنف ولو ادعت تسمية الخ سم وع ش قوله ( مدعاها الخ ) جملة حالية قوله ( فكلف بالبيان ) فإن ذكر قدرا أنقص مما ذكرته تحالفا وإن أصر على الإنكار حلفت وقضى لها اه .
مغني قوله ( أو سكت ) بقي ما لو أنكر المهر فينبغي أن يكلف البيان أيضا أو أنكر التسمية فتقدم في ولو ادعت إلخ اه .
سم قوله ( على المعتمد ) كذا في النهاية قوله ( بل يحلف الخ ) لعله ويجب مهر المثل سم وع ش قوله ( وظاهر إن الوارث الخ ) ومثل ذلك ما لو ماتت الزوجة وادعت ورثتها على الزوج أنه لم يكسها مدة كذا ولم يدفع لها المهر فتصدق الورثة في دعواهم ذلك إن لم تقم بينة به اه .
ع ش قوله ( ولو ادعى أحدهما ) إلى قوله نعم دعواها في المغني قوله ( صدق الثاني ) أي فيجب مهر المثل سم ومغني .
قوله ( أو والآخر تسمية ) ظاهره وإن كانت قدر مهر المثل اه .
سم قوله ( نعم دعواها التفويض الخ ) كذا في شرح الروض واعترض بأنه مسلم لو لم تعارض دعواها للتفويض دعوى الزوج عدم التفويض وعدم التسمية المقتضية تلك الدعوى لوجوب المهر أما حيث عارضها ما ذكر فالوجه سماع دعواها ليجب لها مهر المثل بعد حلف كل منهما على نفي مدعي الآخر إذ بعد حلفهما يصير العقد خاليا عن التفويض والتسمية وذلك موجب لمهر المثل م ر اه .
سم قوله ( أي المسمى ) إلى قوله قيل الوجه في المغني إلا قوله ومن ثم إلى فإن نكل إلى الفرع في النهاية إلا قوله تنبيه إلى المتن قوله ( ومثله ) أي الولي الوكيل أي في عقد النكاح عبارة المغني بعد ذكر نحو قول الشارح وقد ادعى زيادة إلى قوله قيل الخ نصها وأما الوكيل في عقد النكاح فكالولي فيما ذكر اه .
قوله ( وقد ادعى ) أي الولي قوله ( والزوج مهر المثل ) سيذكر محترزه بقوله أما إذا اعترف الخ وقوله وكذا لو ادعى الزوج الخ قوله ( أو زوجة الخ ) كقوله الآتي أو ولياهما عطف على زوج الخ .
قوله ( أو ولياهما ) أي الزوجة والصغير أو المجنون وقد ادعى ولي الزوجة زيادة عليه اه .
سم قوله ( أو وولياهما ) أي بأن كان الصداق من مال ولي الزوج ع ش ورشيدي قول المتن ( تحالفا الخ ) وفائدة التحالف أنه ربما ينكل الزوج فيحلف الولي فيثبت مدعاه ولك أن تقول كما قال شيخنا إن هذه الفائدة تحصل بتحليف الزوج من غير تحالف اه .
مغني قوله ( فلو كمل ) أي المولى اه .
سم قوله ( حلف ) أي على البت اه .
ع ش قوله