وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سم أي كما يفيده قول الشارح بعد وكذا إن لم تعتد قوله ( ضمنت الأرش الخ ) فإن أدعت حدوث النقص قبل الطلاق صدقت بيمينها اه .
مغني قوله ( كله ) أي كان الفرق منها أو بسببها وقوله أو نصفه أي إن كان لم يكن منها ولا بسببها اه .
ع ش قوله ( وبه ) أي بقوله وملكه له الخ قوله ( وما مر ) أي في أول باب الصداق قوله ( عللوه ) أي ضمانها الأرش .
قوله ( أو في يده ) أي بأن كان قبل قبضه اه .
سم وهو عطف على قوله في يدها قوله ( فكذلك الخ ) لا يخفى ما في هذا الصنيع إذ مقتضاه ضمانها في صورة الأجنبي وليس كذلك قطعا ثم رأيت المحشي لمح ما أشرت إليه اه .
سيد عمر عبارة سم قوله أو في يده فكذلك ظاهره أن المعنى ضمنت الأرش أو نصفه ولا معنى في جناية الأجنبي لأنها وقعت في يده وبعد ملكه فلا مدخل لها فيه ولا تعلق لها بوجه فلعل معناه وإن لم تساعد عبارته أن له الأرش أو نصفه اه .
وعبارة ع ش أي يجب للزوج كل الأرش أو نصفه اه .
قول المتن ( وإن طلق ) عبارة المغني وإن فارق لا بسببها كان طلق اه .
قوله ( مثلا ) إلى قوة فيرجع في الأصل في المغني إلا قوله والأوجه من ذلك كله ما في المتن وقوله إذا فارق ولو بسببها والى وقوله ولها فيما إذا في النهاية إلا أنه اقتصر على التأويل الثاني لكلام الشافعي والجمهور وحذف قول الشارح والأوجه من ذلك كله ما في المتن قول المتن ( تالف ) فإن كان المهر باقيا بحاله فليس لها إبداله وان أداه عما في ذمته برضاه اه .
مغني قوله ( ولو حكما ) كأن أعتقه اه .
ع ش قول المتن ( فإن تعيب ) أي بآفة أخذا مما يأتي في وإن تعيب قبل قبضها اه .
سم قوله ( وهي ) أي قيمة النصف أقله أي من نصف القيمة لأن التشقيص ينقصها اه .
نهاية قوله ( وقع الخ ) خبر والتعبير الخ قوله ( أن يكون ) أي التعبير بهما قوله ( بأن المراد ) أي بنصف القيمة قوله ( كل من النصفين الخ ) عبارة المغني وشرح المنهج بأن يراد بنصف القيمة نصف قيمة كل من النصفين منفردا لا منضما إلى الآخر فيرجع بقيمة النصف أو بأن يراد بقيمة النصف قيمته منضما لا منفردا فيرجع بنصف القيمة وهو ما صوبه في الروضة اه .
قوله ( والأوجه من ذلك كله الخ ) لا يخفى ما فيه إذا العبارة الأولى عين ما في المتن قوله ( أنه الخ ) بيان لما في المتن .
قوله ( في تخييرها الآتي الخ ) أي في الزيادة المتصلة اه .
بجيرمي قول المتن ( فإن عاب ) بأن صار ذا عيب اه .
مغني عبارة ع ش أي قام به العيب قبل القبض وظاهر أن محله حيث لم تفسخ اه .
قول المتن ( فإن عاب بجناية الخ ) ينبغي أن يرجع أيضا لقوله السابق فإن تعيب في يدها الخ وعبارة الإرشاد وشرحه للشارح وفي طرو النقص عليه بأن جنى عليه أجنبي أو الزوج وأخذت منه الأرش أو لم تأخذه يرجع إلى المؤدي بتفصيله السابق ما مر من النصف أو الكل حال كونه بأرش جناية أي مع نصف الأرش في صورة التشطر ومع كله في صورة عدمه بشرط أن يكون ذلك الأرش مما يغرم أي يضمن لها وإن سامحت به بأن جنى عليه أجنبي في يد الزوج أو في يدها والزوج وهو بيدها إما لنقص الطارىء بدون جناية كالآفة السماوية كالعمى والعور أو بجناية لا غرم لأرشها كأن جنت هي عليه فيتخير الزوج بين الرضا بنصفه أو كله ناقصا من غير أرش وبين نصف أو كل قيمته أو مثله سليما وفيما إذا جنى عليه هو وهو بيده وأجازت له نصفه ناقصا ولا خيار له ولا أرش انتهت وهو ظاهر في استحقاقه أخذ الأرش منها إذا جنى هو