وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه بيدها وإن لم تأخذ منه شيئا وتمثيل الجناية التي لا غرم لأرشها بقوله كأن جنت هي عليه شامل لما إذا جنت وهو بيد الزوج أو بيدها ودال على فرض الكلام في التعيب قبل الفراق وكذا يدل على ذلك قوله وفيما إذا الخ اه .
سم قول المتن ( وأخذت أرشها ) أي استحقت أخذها اه .
سم قوله ( ممن يضمن الخ ) شامل للزوجة اه .
حلبي قوله ( ولو ردته له ) أي للزوج قوله ( فالأصح أن له نصف الأرش ) ولو تلف البعض في يدها كأحد الثوبين أخذ نصف الموجود ونصف بدل المفقود اه .
مغني قوله ( إذا فارق الخ ) أي سواء فارق بسبب مقارن أم لا اه .
ع ش قوله ( قبل الفراق ) أي حدثت قبله أي وبعده الإصداق مغني ورشيدي ويفيده أيضا التعليل الآتي قوله ( في الأصل ) أي إن كان الفراق بفسخ وقوله أو نصفه أي إن كان بطلاق وقوله أو بدله أي كلا أو نصفا إن كان تالفا اه .
ع ش قوله ( نعم ) إلى قوله وإنما نظروا في المغني إلا قوله إن لم يميز ولد الأمة قوله ( نعم الخ ) استدراك على قوله فيرجع في الأصل الخ قوله ( في ولد الأمة ) أي الحادث بعد الإصداق وقبل الفراق وقوله الذي لم يميز فإن كان مميزا أخذ نصفها وإن نقصت قيمتها بالولادة في يدها فله الخيار أو في يده أخذ نصفها ناقصا اه .
مغني قوله ( تتعين الخ ) فليس له الرجوع بالأم أو نصفها وإن رضيت الزوجة اه .
مغني قوله ( قيمة الأم ) أي إن كان الفراق بفسخ وقوله أو نصفها أي القيمة إن كان بنحو طلاق وقوله وإن قال الخ غاية اه .
ع ش .
قوله ( فإن رضيت الخ ) إنما توقف أي رد المهر على رضاها لأنه حصل فيه زيادة في ملكها اه .
رشيدي عبارة سم فعلم أن لها الخيار لزيادته أي المهر بالولادة اه .
قوله ( في نصفها الخ ) الأوفق لما قبله في ذاتهما أو نصفهما وإلا فله نصف أو كل قيمة يوم الانفصال مع نصف أو كل قيمتها قوله ( يوم الانفصال ) أي لأنه أول وقت إمكان التقويم اه .
سم قوله ( مع نصف قيمتها ) أي وقت الفرقة اه .
ع ش عبارة المغني مع قيمة نصفها اه .
قوله ( إن لم يميز ولد الأمة ) أي وإلا أخذه مع نصفها لجواز التفريق حينئذ قاله سم ولعل صوابه وإلا أخذ نصفهما لجواز الخ قوله ( هذا ) أي كون الخيار لها الذي أفاده قوله فإن رضيت الخ قوله ( فإن شاء أخذ نصفها ناقصا الخ ) الظاهر أن المراد هنا أنه حيث أخذ نصفها أخذ أيضا نصف ولدها إن لم يميز لا نصف قيمته وحيث أخذ نصف قيمتها أخذ نصف قيمة الولد لا نصفه وإن رضيت لئلا يلزم التفريق في الصورتين اه .
سم ذكر المغني كما مر هذه المسألة أي النقص بالولادة فيما إذا كان الولد مميزا قوله ( ناقصا ) ظاهره وإن كان