وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفرقة ولا يسقط شيء من المهر إذ لا يتصور عوده للزوج لانتفاء أهلية تملكه ولا للورثة لأنه حي فيبقى للزوجة قال ويحتمل تنزيل مسخه حيوانا بمنزلة الموت اه .
والأول أوجه ولكن قوله فيبقى للزوجة الأوجه أن يوضع تحت يد الحاكم حتى يموت الزوج فيعطى لوارثه أو يرده الله تعالى كما كان فيعطى له قال وإن مسخت الزوجة حيوانا حصلت الفرقة من جهتها وعاد كل المهر للزوج اه .
وهذا ظاهر اه .
وكذا في النهاية إلا قوله قال ويحتمل إلى قوله قال وإن مسخت قوله ( في النصف ) إلى قوله وإذا فرعنا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ودعوى الحصر إلى نعم قوله ( أي النصف إليه ) أي نصف الصداق المعين إلى الزوج وأما إذا كان الصداق دينا فعلى الصحيح يسقط نصفه بالطلاق ولو أدى الدين والمؤدى باق تعين حقه في نصفه اه .
مغني قوله ( أو أداه عنه ) أي عن الزوج وهو صغير أو مجنون أو سفيه اه .
مغني .
قوله ( وإلا عاد الخ ) دخل فيه ما لو أداه ولده البالغ عنه فيرجع الولد والفرق بين هذا وبين ما أداه عن موليه أن الولي إذا أدى عن موليه يقدر دخوله في ملك المولي فيعود إليه والولد البالغ لا ولاية له على أبيه فإذا أدى عنه يكون تبرعا مسقطا للدين كفعل الأجنبي فإذا رجع كان للمؤدي هذا في النكاح وأما في البيع فيعود الثمن إلى المشتري مطلقا كما قاله الشارح في خيار العيب اه .
ع ش قوله ( يعني الفراق ) عبارة المغني وغير الطلاق من الصور السابقة كالطلاق اه .
قوله ( ودعوى الحصر ) أي في قول الشارح قبل إذ لا يملك قهرا غير الإرث اه .
سم قوله ( يملك الخ ) أي سلب قتيله قوله ( ينظر إليه ) أي لم يكن له غرض في أخذه إلا النظر في صورته ثم يرسله ولم يقصد بأخذه صيده اه .
رشيدي قوله ( نعم الخ ) استثناء عن قول المتن والصحيح عوده الخ قوله ( لو سلمه العبد الخ ) أو أداه السيد من ماله اه .
مغني قوله ( عاد النصف ) راجع لقوله أو طلق وقوله أو الكل راجع لقوله فسخ قوله ( عند الفراق ) أي لأن الفسخ يرفع العقد من حينه فيرجع المهر للزوج إن كان أهلا للملك ولسيده حين الفراق إن لم يكن أهلا لأن البائع صار أجنبيا اه .
ع ش قوله ( منها ) أي أو بسببها قوله ( كل الزيادة ) إلى قوله أي لأن يدها في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى أو في يده قوله ( كل الزيادة ) راجع لقوله أو كان الفراق منها وقوله أو نصفها راجع لقوله وإذا فرعنا على الصحيح اه .
سم عبارة ع ش قوله كل الزيادة أي في الفسخ وقوله أو نصفها أي في الطلاق وقوله من ملكه أي إن انفسخ النكاح وقوله أو من مشترك أي إن طلق اه .
قوله ( أو نقص الخ ) عطف على زاد قوله ( في يدها ) أي بأن كان بعد قبضه وظاهره ولو بآفة سماوية اه .