وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قد تأخذ أجرة رضاعها فتجبر ما تغرمه بخلاف المسلم اه .
وهي أحسن قوله ( ولم يجعل عيبه كفراقه ) أي بل جعل كفسخها اه .
ع ش قوله ( كفراقه ) عبارة المغني كفسخه اه .
قوله ( قبضته ) قد لا تكون قبضته وعبر في شرح الروض أي والمغني بدل القبض بالملك اه .
سم قوله ( دفعه ) أي دفع الضرر بالفسخ اه .
سم قوله ( بدله ) أي بدل البضع قوله ( ولا بسببها ) إلا وفق لسابق كلامه زيادة ولا منهما ولا من سيدها قوله ( بأن استدخلت الخ ) أي ولو في الدبر وهو تصوير للرجعي قبل الوطء فيتشطر بمجرد الطلاق ولا يتوقف على انقضاء العدة وإذا راجعها لا يجب لها شيء زيادة على ما وجب لها أولا اه .
ع ش قوله ( بين هذا ) أي كون الفرقة بالخلع لا منها ولا بسببها اه .
ع ش قوله ( بلحوق الضرر ) متعلق بالرضا قوله ( وإن فوضه الخ ) غاية لقول المتن كطلاق ولو عطفه على خلعا فقال أو فوضه الخ كان أوضح اه .
ع ش عبارة المغني كطلاق وخلع ولو باختيارها كان فوض الطلاق إليها الخ قول المتن ( وردته ) أي ولو معها على ما تقدم عن الروياني أي واعتمده شيخ الإسلام والنهاية والمغني خلافا للشارح اه .
سم قوله ( وقياسا عليه الخ ) أي بجامع أن كلا فرقة لا منها ولا بسببها اه .
ع ش قوله ( ومر الخ ) أي قبيل باب الصداق قوله ( فلو عتقا ) أو أحدهما اه .
مغني قوله ( فلا شطر ) إذ لا مهر اه .
مغني قوله ( ومثله ما لو أذن الخ ) أي في عدم التشطير فقط وإلا فهو ضد ما قبله اه .
سيد عمر عبارة الرشيدي لا يخفى أن استثناء هذه صوري لأن التشطير واقع فيها كما سيصرح به وإنما استثناء نظرا إلى أن جميع المهر يصير لمالك واحد اه .
قوله ( مالكه عن الطلاق ) وهو سيد الأمة سيد عمر و ع ش قوله ( لأنه ) أي مالكه عند العقد اه .
ع ش قوله ( ولو أعتقه مالكه ) وهو سيد الأمة ع ش ورشيدي وسيد عمر قوله ( رجع هو ) أي العبد المعتوق في صورة البيع أو سيده أي في صورة البيع قوله ( بقيمته ) راجع لقوله انفسخ وقوله أو نصفها راجع لقوله أو طلق .
$ فرع يتجه أنه لو سحر أحدهما حيوانا لم يؤثر الفرقة لأن السحر وإن كان له حقيقة ويؤثر لكنه لا يقلب الخواص $ ولا يخرج المسحور عن حقيقته وخواصها اه .
سم قوله ( ومشتريه ) الواو بمعنى أو اه .
ع ش قوله ( كلام مهم في شرح الإرشاد الخ ) عبارته في الكلام على رجوع الشطر للزوج بفراق منه في حياة ما نصه وبقوله أي ونبه بقوله في حياة على أن الفرقة في الموت لا تشطير فيها لأنه مقرر لجميعه كما مر وكالموت عدة ومهرا وإرثا مسخ أحدهما حجرا فإن مسخ الزوج حيوانا فكذلك مهر الأعدة وارثا على الأوجه ثم في الكلام عل رجوع الكل للزوج بفراق منها أو بسببها قال بعد أمثلة ذكرها ما نصه وكذا مسخها حيوانا ما في التدريب ويوجه على بعده وإلا فقياس ما مر أنه كالموت أيضا بأن المسخ لا يكون عادة إلا بعد مزيد وتجبر فكان السبب منها اه .
سم بحذف وعبارة المغني وخرج بقيد الحياة الفرقة بالموت لما مر من أن الموت مقرر للمهر ومن صور الموت لو مسخ أحدهما حجرا فإن مسخ أحدهما حجرا حيوانا فإن كان الزوج وكان قبل الدخول ففي التدريب أنه تحصل