وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تقديمه على قوله بأنه الخ قوله ( ما قالوه الخ ) أي الآتي في المتن آنفا قوله ( كإرضاعها ) خبر أن وقوله سواء خبر محذوف أي هما أي إسلامها وإرضاعها متساويان ويجوز نصبه على الحالية قوله ( ولا ما حكاه الخ ) عطف على ما قالوه قوله ( من التشطير فيما لو طيرت الخ ) لعله على المرجوح وإلا فلا يظهر تصويره إذ المتبادر منه حصول الفرقة والتشطير بوصول نقطة واحدة من لبن الزوجة الكبيرة إلى نفسها وهو خلاف المذهب فليحرر قوله ( الثانية ) أي إرضاع أمه لها قوله ( أولى ) أي بالسقوط من مسألة إسلامها تبعا قوله ( إذ منها ) أي المرتضعة قوله ( ولم ينظروا إليه ) أي والحال أنهم لم ينظروا إلى حصول فعل منها .
قوله ( والمسلمة تبعا لا فعل الخ ) عطف على قوله منها فعل قوله ( وقد جرى الشيخ الخ ) تأييد لقوله لا تبعا وتضعيف لجزم الشيخ بعدم الفرق قوله ( لسببه ) أي السببية بحذف ياء النسبة قوله ( هنا ) أي في إسلامها تبعا وقوله ذلك أي التشطير تغليبا لسببه قوله ( إذ الفرقة الخ ) هذا موجود في إسلامها استقلالا أيضا اه .
سم أي فلا يؤيد ما أدعاه قوله ( ولا يرد ) أي ما يأتي في المتعة على ما أدعاه من الفرق هنا قوله ( أو إرضاعها ) عطف على ردتها قوله ( مثلا ) عبارة المغني وذكر الأم مثال لا قيد فلو أرضعت ابنته زوجة له صغيرة أو أرضعت بنت زوجة زواجا صغيرا لها كان الحكم كذلك اه .
قوله ( ولو الحادث ) أي العيب الحادث بعد العقد قوله ( أو منهما ) كقول الآتي أو من سيدها عطف على قول المتن منها قوله ( كأن ارتدا معا ) مشى في فتح الجواد على اعتماد أن ردتهما معا كردته أي فيتشطر اه .
سيد عمر قوله ( على الأوجه ) خلافا للمغني والنهاية وشيخ الإسلام قوله ( وذلك ) أي سقوط المهر بارتدادهما معا قوله ( كما صرح به المتن ) أي كما في مثاله المذكور اه .
سم قوله ( وهو ) أي سببها وكذا ضمير فغلب قوله ( لأن المانع ) أي كارتدادها للوجوب أي وجوب نصف المهر مقدم على المقتضى أي كارتداده قوله ( وتصريح الروياني بالتشطير ) اعتمده م ر أي والمغني اه .
سم قوله ( بينه ) أي بين ارتدادهما معا المسقط للمهر عند الشارح وبين الخلع أي المشطر له كما يأتي قوله ( أو من سيدها ) إلى قوله ومثله ما لو أذن في المغني إلا قوله ويفرق إلى وإن فوضه قوله ( لبعضه ) أي أصله أو فرعه قوله ( أو أرضعت الخ ) عبارة المغني أو أرضعت المالكة أمتها المزوجتين برقيق اه .
وعبارة السيد عمر قد يشكل تصويره ويجاب بأنه مصور بما إذا كان الزوج أيضا قنا اه .
قوله ( مع زوجها ) أي زوج الأمة اه .
سم قوله ( المسمى ابتداء ) إلى قوله وفي فسخ أحدهما في النهاية قوله ( لأن فسخها الخ ) تعليل للمتن قوله ( فاسقط ) أي إتلافها للمعوض عبارة المغني فسقط اه .
قوله ( وفسخه الخ ) عطف على فسخها وقوله الناشىء عنها أي بعيبها اه .
مغني قوله ( أباها ) أي الزوجة اه .
ع ش عبارة المغني أحد أبويها اه .
قوله ( فيه ) أي الإسلام قوله ( كاستقلالها ) أي على المرجوح عند الشارح والراجح عند شيخ الإسلام والنهاية والمغني قوله ( يلزمها المهر ) أي للزوج اه .
رشيدي .
قوله ( لتعينها ) علة للزمها اه .
سم عبارة ع ش أي بأن لم يكن ثم غيرها اه .
قوله ( لأن لها الخ ) علة لقوله بخلاف الخ اه .
سم قوله ( لأن لها أجرة الخ ) عبارة المغني لأنه لو وجب عليه الغرم لنفر عن الإسلام بخلاف المرضعة وأيضا المرضعة