وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وخصه الخ ) ينبغي جريانه فيما تقدم أيضا سم ومغني قوله ( العراقيون الخ ) عبارة المغني وخص الماوردي الاتحاد بما الخ قوله ( وإلا لوجب لما بعد أدائه الخ ) معتمد اه .
ع ش قوله ( ثم يظنها الخ ) عبارة المغني ثم فرق بينهما ثم وطئها يظنها أمته اه .
قوله ( أو اتحد ) أي جنس الشبهة وقوله وتعددت هي أي الشبهة فلو عبر بتعدد الشبهة دون الجنس ليشمل هذه الصورة كان أولى اه .
مغني قوله ( فزعم شارح الخ ) وافقه المغني وقد يرد على فرض تسليم ما قاله الشارح أنه من عطف الخاص وهو من خصائص الواو قول المتن ( تكرر المهر ) ولو تكرر وطء المغصوبة مع الجهل لم يتكرر المهر فإن وطىء مرة عالما ومرة جاهلا فمهران اه .
مغني قوله ( فمهر واحد الخ ) أي بالشرط السابق عن العراقيين اه .
مغني .
قوله ( بين بقاء الكتابة الخ ) عبارة الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض محله في المكاتبة إذا لم تحمل فتخير بين المهر والتعجيز وتصير أم ولد فتختار المهر فإذا كان كذلك فوطئها مرة أخرى خيرت فإن اختارت المهر وجب لها مهر آخر وهكذا سائر الوطآت نص عليه الشافعي انتهت اه .
رشيدي قوله ( فإن اختارت الأول الخ ) وإن اختارت الثاني كانت أم ولد ولا مهر لها اه .
سم قوله ( فمهر آخر ) ظاهره ولو قبل أداء الأول اه .
سم قوله ( وهكذا الخ ) أي فيتكرر المهر بتكرر الوطء في الحامل مطلقا إذا اختارت الكتابية ويتكرر التخيير أيضا بتكرر الوطء أما غير الحامل إذا اختارت الكتابة فهي كغيرها من الأجنبيات م ر أقول لم يظهر لتعبيره باختيار الكتابة في غير الحامل وجه لأن الحامل لعتقها سببان الكتابة وأمية الولد وأما غير الحامل فليس لعتقها إلا سبب واحد هو الكتابة فلا وجه للتخيير فيها اللهم إلا أن يقال مراده باختارت الكتابة اختارت بقاءها وعدم التعجيز لكن ليس مما الكلام فيه اه .
ع ش قوله ( واعتمدوه ) وكذا اعتمده النهاية والمغني قوله ( الأول ) مفعول باختيارها اه .
سم قوله ( ولو فرض الخ ) غاية وقوله اعتماده أي التعدد قوله ( كما مر ) أي في باب محرمات النكاح اه .
كردي قوله ( في التعدد ) أي تعدد المهر قوله ( والأخير ) أي الفرق .
$ فصل في تشطير المهر وسقوطه $ قوله ( في تشطير المهر الخ ) أي وما يذكر معهما كقوله فلو زاد الخ اه ع ش قوله ( من كلامه السابق ) أي أنه لو مات أحدهما قبل فرض ووطء وجب مهر المثل اه .
سم قوله ( ولو بعد الخ ) أي ولو كان الفرقة بعد الخ قوله ( كما مر ) أي قبيل فصل نكحها بخمر قول المتن ( منها ) متعلق بالفرقة أي الفرقة الحاصلة من جهة الزوج قبل الدخول بها اه .
مغني قوله ( كفسخها ) إلى قوله أو منهما كأن ارتدا في النهاية والمغني إلا قوله لا تبعا أو إرضاعها قوله ( أو بعتقها ) أي تحت رقيق اه .
مغني قوله ( لا تبعا ) أي لأحد أبويها قوله ( بأنه لا فرق ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( تبعا لابن الحداد ) لعل الأسبك