وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يخفى بعد ذلك الاحتمال بل مقابلة قول المتن وإن خالف لقوله إن وافق مقتضى النكاح كالصريح فيما سلكه الشارح كالنهاية والمغني والمحلي من تقدير مقتضاه قوله ( سواء أكان ) أي الشرط المخالف المخل قول المتن ( أو لا نفقة لها ) أي على الزوج اه .
ع ش عبارة عميرة قوله أو لا نفقة لها مثله فيما يظهر ما لو قال لا نفقة لها على بل على فلان اه .
أي وفاقا للشارح وخلافا للنهاية والمغني كما يأتي قوله ( فلان لا يفسد الخ ) بفتح اللام المؤكدة اه .
ع ش .
قوله ( مقتضيا ) كذا بالنصب فيما أطلعناه من النسخ وفي هامش نسخة قديمة مصححة على أصل الشارح بلا عزو قوله مقتضيا كذا بالنصب في أصل الشارح رحمه الله تعالى اه .
ولعله من تحريف الناسخ ولذا كتبه ع ش فيما نقل هذا التنبيه عن الشارح بالرفع .
قوله ( مقتض لحلها ) قضيته أن المراد بالتزوج عليها حل ذلك فيكون مراد المتن كشرط أن لا يحل التزوج عليها وفيه نظر اه سم وقد يجاب بأن المراد بالحل عدم الامتناع فيكون معنى المتن كشرط الامتناع من التزوج عليها ولا محذور فيه قوله ( بمعنى أن الشارع جعله الخ ) قد يوضح بأن نكاح الواحدة مثلا لما كانت مظنة الحجر ومنع غيرها أثبت الشارع حل غيرها بعد نكاحها دفعا لتوهم عموم تلك المظنة لمنع غيرها فصار نكاح غيرها من آثار نكاحها وتابعا له في الثبوت فليتأمل فيه سم على حج اه .
ع ش قوله ( لأنه مخالف ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي حتى إلى ولا موافقتها وكذا في المغني إلا قوله ولا تكرار إلى أما إذا الخ فإنه قال بالتكرار قوله ( ليس في كتاب الله ) أي بأن لم يوافق قواعد الشرع بخلاف ما وافقها وإن ثبت بغير القرآن اه .
ع ش قوله ( إذ لم يرض شارط الخ ) عبارة المغني لأن الشرط إن كان لها فلم ترض بالمسمى وحده وإن كان عليها فلم يرض الزوج ببذل المسمى إلا عند سلامة ما شرطه وليس له قيمته فوجب الرجوع إلى مهر المثل اه .
قوله ( إلا عند سلامة شرطه ) أي ولم يسلم نهاية قوله ( كشرط ولي الزوجة الخ ) ظاهره ولو كان الزوج غير متهيىء للوطء لصغر أو نحوه وفيه نظر بل الأقرب الصحة فيه ما دام الزوج غير متهيىء للوطء لأنه موافق لمقتضى النكاح اه .
ع ش وقوله ما دام الزوج أي إن أراد ما دام الخ قوله ( وهي محتملة له ) سيذكر محترزه قوله ( أو أن لا يستمتع الخ ) أي ولو بغير الوطء فهو من عطف العام على الخاص قول المتن ( أو يطلقها ) أي بخلاف شرط أن لا يطلقها أو لا يخالعها فلا يؤثر كما هو ظاهر لكن يبقى الكلام في أنه من الموافق لمقتضى العقد أو من المخالف الغير المخل سم على حج والظاهر الثاني فيفسد الشرط ويجب مهر المثل اه .
ع ش قوله ( معين الخ ) الأولى عين