وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( ولا تكرار في الأخيرة ) أي مسألة شرط الطلاق مع ما مر الخ أي لأن ما ذكره هنا وقع على سبيل التمثيل لما يخل بمقتضى النكاح ومثله لا يعد تكرارا لأنه ليس مقصودا بالذات اه .
ع ش وأيضا أن ما هنا يفيد العموم لغير المحلل بخلاف ما مر وقال عميرة لأن السابق شرط طلاق بعد الوطء وما هنا أعم من ذلك اه .
قوله ( كما في الروضة ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله ( موافقته ) أي الزوج لولي الزوجة قوله ( في الأول ) أي فيما إذا كان شرط عدم الوطء من ولي الزوجة قوله ( حتى يصح ) أي النكاح قوله ( حتى يعارض ) أي شرطه التنزيلي وكذا ضمير ويمنع الخ وقوله شرطها أي شرط وليها كما مر قوله ( فاندفع الخ ) أي بقوله أي حتى الخ قوله ( شرطه ) أي الزوج عدم الوطء قوله ( فلا يتخيل الخ ) تفريع على نفي الاقتضاء وقوله حتى يحتاج الخ تفريع على التخيل .
قوله ( ولا موافقتها ) أي ولم تنزل موافقة وليها للزوج كما مر وإنما أضاف الموافقة لها نظرا لموافقتها للولي وإلا فلا يتصور منها موافقة الزوج في صلب العقد الذي الكلام فيه كما مر عن الرشيدي قوله ( في الثاني ) أي فيما إذا كان شرط عدم الوطء من الزوج قوله ( حتى يبطل ) أي النكاح قوله ( تغليبا الخ ) علة لقوليه ولم تنزل موافقته الخ ولا موافقتها الخ قوله ( فانيط الحكم ) أي البطلان في الأول والصحة في الثاني به أي بالمبتدىء قوله ( على شرطه ) أي المبتدىء قوله ( دفعا الخ ) علة لقوله فانيط الحكم الخ قوله ( إن أيس الخ ) لعل المراد بحسب ظاهر الحال وإلا فالقرناء يمكن زوال مانعها اه .
ع ش قوله ( أو إلى زمن الخ ) عطف على مطلقا قوله ( أو شفاء المتحيرة الخ ) قال الأذرعي ولو كانت متحيرة وحرمنا وطأها وشرطت تركه احتمل القول بفساد النكاح لتوقع شفائها واحتمل خلافه أي القول بالصحة لأن الظاهر أن العلة المزمنة إذا طالت دامت انتهى وهذا أوجه نهاية ومغني وفي سم عن شرح الإرشاد للشارح ما يوافقه قال ع ش والرشيدي قوله وهذا أوجه محله حيث أطلق بخلاف ما لو شرط أن لا يطأ وإن زال المانع فقياس ما يأتي في الشارح من البطلان في شرح عدم إرث الكتابية وإن زال المانع بطلانه هنا اه .
قوله ( نقل الشيخان الخ ) اعتمده النهاية والمغني خلافا للشارح كما يأتي قوله ( أن من هذا القسم ) أي من الشرط المخل بمقصود النكاح الأصلي المبطل للنكاح قوله ( ما لو شرط أن لا ترثه الخ ) محل ما تقرر في شرط نفي الإرث كما بحثه في الخادم في غير الكتابية والأمة فلو تزوج كتابية أو أمة على أن لا يرثها فإن أراد ما دام المانع قائما صح النكاح لأنه تصريح بمقتضى العقد وإن أراده مطلقا فباطل لمخالفته بمقتضى العقد وإن أطلق فالأوجه الصحة لأن الأصل دوام المانع اه .
نهاية قوله ( أو أن لا يرثها الخ ) أو أنهما لا يتوارثان اه .
مغني قوله ( قال جمع الخ ) ليس من مقول الشيخين قوله ( وهذا ) أي القول بصحة النكاح وبطلان الشرط قوله ( وهو ) أي مقصود العقد قوله ( وأقول إنما سكتا الخ ) لا يخفى بعده عن صنيع الشيخين قوله ( عليه ) أي على ما نقلاه عن الحناطي .
قوله ( وما يتعقل من فرق الخ ) قد فرق بأن شرط عدم النفقة أهون من شرطها على الأجنبي فإنه عهد سقوط النفقة عن الزوج ولم يعهد وجوبها على الأجنبي وأما نحو الولد في الإعفاف فهو بمنزلة الوالد اه .
سم قوله ( بخلاف الوطء ) قد يقال كل لازم للذات إلا لعارض إلا أن يدعي أن مانع الإرث