وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( لها ) متعلق بقوله أن يعطيه أي لأجل الزوجة لأجل أبيها قوله ( غير صحيح ) خبر وزعم الصحة الخ قال الكردي وحاصل زعم الصحة أنه يجوز أن يكون المشروط هو الإعطاء حال كونه مضموما وما على الألف الأول فيشعر بأن الصداق ألفان والزوج نائب عنها في دفع أحد الألفين إلى الأب نائب عنها في القبض اه .
ولا يخفى ما فيه من التكلف قوله ( ما ذكرناه ) أراد به قوله أن الإعطاء يقتضي الاستحقاق والتمليك كاللام اه .
كردي قوله ( لإرادة خلافه ) وهو الإعطاء للأب لأجل بنتها قوله ( إرادتهما ) أي العاقدين له أي خلاف ما ذكره .
قوله ( لأنه شرط على الزوج الخ ) يؤخذ منه أن محل ما ذكر إذا لم تكن الزوجة محجورة للأب وإلا فقد وجد شرط التسليم لمستحقه اه .
سيد عمر قوله ( فيهما ) أي في صورتي المتن قوله ( وإلا ) أي بأن كانت من المهر قوله ( في مقابلة الخ ) متعلق بالتزمه وقوله لغير الزوجة متعلق بجعل الخ قوله ( ومنه يؤخذ ) أي من التعليل قوله ( صح بالألفين ) معتمد اه .
ع ش قوله ( فهو وعد منها الخ ) لعله بالنظر لموافقتها إياه وإلا فهي لا يتصور منها وعد في صلب العقد الذي الكلام فيه اه .
ع ش قوله ( كذا قاله غير واحد ) منهم صاحب المغني وقوله لأنه شرط عقد الخ قد يوجه كلامهم بأنه في الصورة السابقة وجد العقد المشروط بوجود الإيجاب من الأب والقبول من الزوج بخلاف ما هنا فإنه لم يوجد إلا أحد الطرفين وهو الإيجاب فقط فليتأمل ثم قوله وأي فرق الخ قد يقال الفرق أن النفقة من مقتضى اعتماد مقتضى العقد بخلاف عدم إعطاء أبيها فإنه ليس من مقتضاه اه .
سيد عمر قوله ( وفيه نظر الخ ) ليس فيه ما يقتضي اعتماد مقتضى النظر فإن مجرد التوقف في الحكم لا يبطله وإنما يقتضي مخالفة الأول لو ذكر أن الثاني هو الأوجه أو نحوه ومع ذلك مقتضى النظر هو المعتمد اه .
ع ش قوله ( بل هو ) أي الوعد أو شرط الإعطاء .
قوله ( وعدم نفقتها الخ ) أي الآتي آنفا في المتن قوله ( الواجبة لها ) أي على الزوج قول المتن ( ولو شرط خيارا في النكاح الخ ) شمل ذلك ما لو شرطه على تقدير عيب مثبت للخيار وهو الأوجه خلافا للزركشي اه .
نهاية عبارة المغني وهو أي ما قاله الزركشي من الصحة إذا شرط ذلك على تقدير عيب مثبت للخيار مخالف لإطلاق كلام الأصحاب اه .
قال ع ش قال في شرح الإرشاد ولا يضر شرط الخيار على تقدير وجود عيب كما بحث لأنه تصريح بمقتضى العقد وقياسه أنه لا يضر شرط طلاق على تقدير الإيلاء أو تحريم على تقدير وطء الشبهة انتهى ولا محيص عن ذلك للمتأمل وإن خالفه م ر سم على حج والأقرب ما قاله سم وهو الحق الذي لا محيص عنه بل مأخوذ من عموم قول المصنف وسائر الشروط الخ اه .
قوله ( في الأخيرة ) أي بعد العقد في مجلسه قوله ( لمنافاته ) إلى قوله لكنه في الأول في المغني وإلى التنبيه في النهاية قول المتن ( أو في المهر ) أي كان قال زوجتكها بكذا على أن لك أولى الخيار في المهر فإن شئت أو شئت أبقيت العقد به وإلا فسخ الصداق ورجع لمهر المثل مثلا اه .
ع ش قوله ( بل فيه شائبة النحلة ) لأنها تستمتع به كما يستمتع بها فكان الاستمتاع في مقابلة الاستمتاع والمهر نحلة وهبة شوبري ومغني قوله ( فيجب مهر المثل ) تفريع على المتن قوله ( في الأول ) أي في قوله إن وافق مقتضى النكاح وقوله لمقتضى العقد أي صحة العمل بمقتضاه اه .
ع ش قول المتن ( وإن خالف ) يحتمل أن معناه أن كان بخلاف ما ذكر أي نقيضا له فيصير معناه إن لم يكن موافقا لمقتضى الحال الخ وحينئذ سقط الإشكال الآتي في التنبيه اه .
سيد عمر ولا