وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الخلع قوله ( فيهما ) أي النكاح والخلع قوله ( منها ) أي الزوجة قوله ( لذلك ) أي للتصريح بانتفاء التسمية قول المتن ( ومغصوب ) وكالمغصوب كل ما ليس مملوكا للزوج كأن نكح بمملوك وخمر أو حر أو مغصوب لكن مر في البيع أن شرط التوزيع أن يكون معلوما وإلا بطلا قطعا وأن يكون مقصودا وإلا فينعقد البيع بالمملوك وحده ولا شيء في مقابلة غير المقصود فيأتي مثل ذلك هنا فيجب في الأول مهر المثل ولا شيء بدل غير المقصود في الثاني اه .
ع ش وقوله فيأتي مثل الخ أقول وقول الشرح كالنهاية ولو سمي نحو دم الخ كالصريح في خلاف ذلك فليراجع ثم رأيت قال الحلبي بعد ذكر ما يوافق كلام ع ش ما نصه وقد يتمسك بإطلاقهم هنا ويفرق بين البيع والنكاح بأن النكاح أوسع في الجملة لأنه لا يجب فيه ذكر المقابل ولا يفسد بفساده حرر اه .
قوله ( تفريقا للصفقة ) إلى قول المتن ولو نكح في المغني وإلى قول المتن ولو شرط في النهاية إلا قوله وزعم الصحة الى المتن .
قوله ( من شروطها ) الأولى التذكير قول المتن ( حصة المغصوب ) ولو كان بدل المغصوب خمرا مثلا وأجازت فلها مع المملوك حصة الخمر من مهر مثل باعتبار قيمتها بتقديرها خلا أو عصيرا أو عند من يرى لها قيمة على ما تقدم كما هو ظاهر اه .
سم قوله ( وهو ولي ما لها الخ ) خرج به ما لو انتفيا والقياس فيها صحة النكاح بمهر المثل اه .
ع ش قوله ( فيه ) أي في البيع ما لها قوله ( كما قدمه في تفريق الصفقة ) عبارة المغني فإن قيل أن هذه المسألة مرت في آخر باب المناهي فهي مكررة أجيب بأنها ذكرت هنا بزيادة على ما تقدم وهي إفادة تصوير جمع الصفقة بيعا ونكاحا اه .
قوله ( فإن المهر ) أي والبيع اه .
سم قول المتن ( ويوزع العبد ) أي قيمته اه .
مغني قوله ( هذا ) أي قول المصنف وكذا المهر الخ وقوله فلو ساوى كل أي من الثوب ومهر المثل اه .
مغني قوله ( يساويه ) أي مهر المثل لو قال لا ينقص عنه لكان أنسب اه .
سيد عمر قوله ( فإن نقص عنه الخ ) أي كما أنه إذا نقص ما يخص الثمن عن ثمن المثل بطل البيع والكلام ما لم تأذن أي الرشيدة في العبد بعينه وإلا فلا أثر للنقص فيهما كما هو ظاهر سم وسيد عمر و ع ش قوله ( وجب الخ ) لفساد التسمية حينئذ بالنسبة للمهر اه .
سم قوله ( بعضها مؤجل لمجهول ) ومن ذلك النكاح بألف نصفها حال ونصفها مؤجل يحل بموت أو فراق فيجب مهر المثل م ر اه .
سم قوله ( فسد ) أي المسمى وقوله ووجب مهر المثل أي ولا رجوع للزوج على الأب بما دفعه لأنه تبرع منه اه .
ع ش وينبغي أن محله أخذا من التعليل إذا لم يعتقد الزوج وجوب الدفع إلى الأب قوله ( بالتحتية ) يأتي محترزه قوله ( كذلك ) أي من الصداق أو غيره سم و ع ش قوله ( وألحقت هذه ) أي لفظة الإعطاء بما قبلها أي لفظة أن لأبيها عبارة النهاية والحق لفظ الإعطاء بلفظ الاستحقاق اه .
أي الذي أفاده وقوله أن لأبيها الخ ع ش قوله ( أيضا ) أي كالأم قوله ( وزعم الصحة فيه ) أي في لفظ الإعطاء قوله