وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله وفارق إلى المتن قوله ( وإن لم تزل البكارة الخ ) غاية للمتن أو الشرح قوله ( وإن لم تزل البكارة ) أي ولم ينتشر الذكر اه .
ع ش قوله ( من عدم الفرق الخ ) أي في اشتراط زوال البكارة قوله ( إليه ) أي الوطء هذا أي زوال البكارة قوله ( لا بالاستمتاع ) أي في غير نحو الرتقاء كما مر قوله ( وإزالة البكارة بلا آلة ) أي فإن طلقها بعد وجب لها الشطر دون أرش البكارة فإن فسخ النكاح ولم يجب لها مهر وجب أرش البكارة كذا يفهم من سم على منهج اه .
ع ش قوله ( والمراد الخ ) عبارة المغني فإن قيل لا بد في الاستقرار مع الوطء من قبض العين لأن المشهور أن الصداق قبل القبض مضمون ضمان عقد أجيب بأن المراد الخ وشمل المهر المسمى ومهر المثل لكن يشترط في تقرير المسمى بالوطء أن لا يحصل انفساخ النكاح بسبب ما سابق على الوطء فلو فسخ بعيب سابق على الوطء سقط المسمى ووجب مهر المثل اه .
قوله ( بنحو طلاق الخ ) نشر غير مرتب .
قوله ( فيما لو قتلت أمة نفسها الخ ) أي أو قتلت الأمة أو الحرة زوجها قبل الدخول اه .
مغني قوله ( لا دوامه ) أي الإيجاب قوله ( رق بعضها ) أي لأن وجوبه يثبت دينا يرق به بعضها اه .
سم قوله ( لمفهوم قوله تعالى الخ ) لم يظهر وجه زيادة مفهوم إذ الظاهر أن دلالة الآية بمنطوقها ولذا حذف المغني وشرح المنهج لفظ مفهوم قوله ( ولا يستقر بها ) أي الخلوة اه .
ع ش .
$ فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد $ قوله ( في بيان ) إلى قوله وأيضا التسمية في النهاية قوله ( بما ذكر ) أي أر بغيره كعصير أو رقيق أو مملوك له اه .
ع ش زاد المغني أما إذا أشار إليه مع الوصف كصدقتك هذا الحر وجب مهر المثل وجب مهر المثل قطعا كما قاله الأكثرون اه .
قوله ( أو أشار إليه فقط ) كصدقتك هذا قوله ( فقد مر حكمها ) عبارة المغني فكلما اعتقدوا صحة إصداقه يجري عليه حكم الصحيح كما مر اه .
قول المتن ( قيمته ) أي قيمة ما ذكر اه .
مغني قوله ( أي بدله ) أي من مثل أو قيمة اه .
سم زاد المغني فلو عبر بالبدل لكان أولى اه .
قوله ( والمغصوب مملوكا ) قد يقال ما الداعي إلى ذلك مع أن له قيمة في نفسه اه .
رشيدي زاد السيد عمر ولم يتعرض الشارح أي المحلي لتقدير المغصوب مملوكا ثم رأيت في العزيزي قال ولا يحتاج هنا أي في المغصوب إلى تقدير تبديل الصفة والخلقة انتهى اه .
قوله ( أو قيمته الخ ) عطف على بدله الخ اه .
سم قوله ( لها ) أي الخمر اه .
رشيدي وهذا التفسير إنما يناسب النهاية وبعض نسخ الشارح من عدم قيمته وأما على ثبوته كما في أكثر نسخ الشارح فالظاهر أن مرجع الضمير الخمر والحر والمغصوب قوله ( مر الخ ) أي في تفريق الصفقة في البيع قوله ( وذلك ) أي وجوب البدل لأن ذكره أي ما لا يملكه قوله ( ما لا قيمة له ) الأنسب ما لا يملكه قوله ( نحو دم ) أي مما لا يقصد كالحشرات اه .
مغني قوله ( فكذلك ) أي وجب مهر المثل اه .
كردي قوله ( وكان الفرق بينه وبين الخلع ) أي حيث لم يحصل مع تسميته بل وقع الطلاق رجعيا اه .
سم قوله ( أن العقد ) أي كالنكاح وقوله من الحل أي كالخلع قوله ( فقوي هنا ) أي النكاح عند تسمية نحو دم قوله ( التسمية هنا ) أي في النكاح قوله ( به ) أي بمهر المثل قوله ( وثم ) أي