وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مثله إلا قوله النحيفة الخ .
قوله ( لا يطيقان ) الظاهر التأنيث ومحل عدم وجوب التسليم إذا لم يطلبها الزوج بدليل قوله الآتي نعم لو طلب ثقة الخ اه .
ع ش قوله ( والأخيرتين ) وهما المريضة والهزيلة ذلك أي التسليم قول المتن ( حتى يزول مانع وطء ) أي ولا نفقة لهما لعدم التمكين وينبغي أن مثلهما من استمهلت لنحو التنظيف وكل من عذرت في عدم التمكين اه .
ع ش قوله ( ما دامت لم تحتمله ) لصغر أو مرض أو هزال أو نحو ذلك اه .
مغني قوله ( ويرجع فيه ) أي في تحمل الوطء قوله ( نحو أربع نسوة ) أدخل بالنحو الرجلين المحرمين والممسوحين في الصغيرة كما مر عن المغني والروض وشرحه قوله ( تسليم مريضة ) أي وقال لا أطؤها مغني و سم قوله ( رجح ابن المقري الوجوب ) اعتمده النهاية وقوله والزركشي اعتمده المغني قوله ( لم يجب ) أي التسليم قوله ( وتسلم له نحيفة الخ ) ويجب عليه نفقتها اه .
مغني وفي سم عن الروض مثله قوله ( لا منه ) أي الوطء قوله ( إن خشيت إفضاءها ) أي أو ما لا يحتمل عادة من المشقة سم ورشيدي و ع ش قوله ( وله الامتناع من تسلم صغيرة ) وإذا تسلمها لم يلزمه تسليم المهر كالنفقة وإن سلمه عالما بحالها أو جاهلا ففي استرداده وجهان أوجههما عدم الاسترداد مغني وروض مع شرحه وتقدم عن سم تقييد عدم الاسترداد بما إذا لم يظن وجوب التسليم قوله ( وله الامتناع ) أي للزوج قوله ( لا مريضة ) أي ولا نحيفة أي بلا مرض ويجب عليه نفقتهما اه .
مغني قوله ( بمحله ) خبر العبرة الخ والضمير للعقد قوله ( لو خرج ) أي الزوج من بغداد بعد العقد إليه أي الموصل قوله ( إن كان الزوج ) أي حين العقد به أي بمحل العقد قوله ( لا العقد ) عطف على الزوج اه .
سم أي لا بمحل العقد قوله ( بالإتيان إليه ) أي محل العقد قوله ( ولو فصل ) أي بين العلم والجهل ببلد الزوج قوله ( وقياس ما مر ) أي في البيع قوله ( إن بلد العقد ) أي أو الزوج قول المتن ( ويستقر المهر الخ ) سواء أوجب بنكاح أم فرض كما في المفوضة اه .
نهاية زاد المغني والقول قول الزوج في الوطء بيمينه اه .
عبارة ع ش ويصدق الزوج في نفيه الوطء اه .
قوله ( وإنما حصل الخ ) أي الوطء قوله ( وإنما يحصل )