وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اه .
ع ش قول المتن ( استرد أن قلنا أنه يجبر ) أي على التسليم أو لا لأنه لم يتبرع اه .
مغني قوله ( لا ) أي لا يجبر على التسليم أولا قوله ( فيكون متبرعا الخ ) يؤخذ منه لو ظن وجوب التسليم كان له الاسترداد اه .
سم وقد مر ما يؤيده قبيل الباب في شرح وللزوج صحبتها قوله ( بأن هذا ) أي محل التسليم قوله ( فيمن الخ ) أي زوجة وقوله عقد ببناء المفعول قوله ( كالزوج ) وقوله وهي ضبب الشارح عليهما اه .
سم قوله ( ومن تلك البلد ) وسيأتي ما إذا كانت بغير بلد العقد .
$ فرع لو تزوج امرأة فزفت إلى الزوج في منزلها فدخل عليها بإذنها فلا أجرة لمدة سكنه $ وإن كانت سفيهة أو بالغة فسكتت ودخل عليها بإذن أهلها وهي ساكتة فعليه الأجرة لمدة إقامته معها لأنه لا ينسب إلى ساكت قول ولأن عدم المنع أعم من الإذن وكذلك لو استعمل الزوج أواني المرأة وهي ساكتة على جاري العادة تلزمه الأجرة انتهى كلام الخادم اه .
سم وبقي ما لو كان المنزل لأهل الزوجة وإذ نوا له في الدخول ولم يتعرضوا لأجرة ولا لعدمها وقياس ما ذكر في الزوجة عدم وجوب الأجرة للعلة المذكورة اه .
ع ش .
قوله ( هي أو وليها ) إلى قوله للخبر في المغني وإلى قوله وفيه نظر في النهاية قوله ( كإزالة وسخ ) وشعر عانة وشعر إبط اه .
مغني قوله ( وتستحد المغيبة ) وهي بضم الميم وكسر المعجمة وبالتحتية المخففة التي غاب عنها زوجها وفعلها أغاب رشيدي و ع ش قوله ( مغافصة ) أي مفاجأة قوله ( ندب ذاك ) أي عدم التطرق ليلا مغافصة مطلقا أي طلبت أم لا قوله ( أول الأمر ) متعلق بالمفاجأة وقوله بعد معرفته أي ما تكرهه متعلق بضمير منه الراجع للمفاجأة .
قوله ( ونفاس ) إلى المتن في المغني إلا قوله بل عليها قوله ( ونفاس ) أي وصوم وإحرام اه .
نهاية قوله ( لم يبق منه ) أي من زمنهما قوله ( أمهلته الخ ) خلافا للنهاية قوله ( على ما في التتمة ) عبارة المغني كما قاله في التتمة اه .
قوله ( على ما في التتمة ) قضية كلام الشيخين خلاف ما في التتمة .
$ فرع قد تدل قوة الكلام أنه ليس له الامتناع من تسلم الحائض وأنه $ إذا سلمت نفسها جاز لها قبض المهر المعين بغير إذنه والمطالبة بما في ذمته لكن يتجه أنها إذا سلمت نفسها فإن عصى ووطىء استقر المهر وإلا فلها حبس نفسها كما لو سلمت غير الحائض نفسها فإن لها حبس نفسها قبل وطئه بل أولى وليس لها أعني الحائض بهذا التسليم قبض المهر المعين بغير إذنه والمطالبة بغير المعين لنقص هذا التسليم لامتناع الوطء شرعا والممتنع شرعا كالممتنع حسا مر اه .
سم .
قوله ( ولو خشيت ) أي الزوجة الحائض أو النفساء يطؤها أي قبل النقاء قوله ( وعليها الامتناع ) أي من الوطء وقوله بل عليها الامتناع أي من التسليم قوله ( لا تحتمل ) إلى قوله نعم لو طلب في النهاية والمغني قوله ( لا أقربها ) أي لا أطؤها قوله ( لا يطيقان الوطء ) ومن أفضى امرأة بوطء امتنع عليه العود حتى تبرأ فإن أدعى الزوج البرء وأنكرت أو قال ولي الصغيرة لا تحتمل الوطء وأنكر الزوج عرضت على أربع نسوة ثقاة فيهما أو رجلين محرمين للصغيرة أو ممسوحين ولو أدعت النحيفة بقاء ألم بعد الاندمال وأنكر الزوج صدقت بيمينها لأنه لا يعرف إلا منها اه .
مغني وفي سم عن الروض وشرحه