وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خير من الأدب قوله ( أو صدقه بناته إلخ ) أي هي أي الخمسمائة إلخ أصدقه إلخ ويجوز إبداله عن خمسمائة إلخ قوله ( وأزواجه إلخ ) عطف على بناته قوله ( أربعمائة إلخ ) لعله مفعول المصدق عبارة الأسنى والمغني وأما إصداق أم حبيبة بأربعمائة دينار فكان من النجاشي إكراما له صلى الله عليه وسلم اه .
قوله ( لا تغالوا بصدق النساء ) أي بأن تشددوا على الأزواج بطلب الزيادة على مهور أمثالهن اه .
ع ش قوله ( فإنها ) أي المغالاة قال ع ش أي هذه الخصلة اه .
قول المتن ( منه ) الأولى يقال أن إخلاءه منها أي التسمية هذا إن رجعنا الضمير للنكاح أما إذا رجعناه للعقد وهو ظاهر عبارة المصنف فلا اعتراض اه .
مغني قوله ( إجماعا ) إلى قوله بل وتسمية أقل إلخ في النهاية والمغني إلا قوله أو وليا وقوله يعني إلى قوله بأن وجدت قوله ( نعم إن كان محجورا إلخ ) عبارة المغني وقد تجب التسمية لعارض في صور الأولى إذا كانت الزوجة غير جائزة التصرف أو مملوكة لغير جائز التصرف الثانية إذا كان جائزة التصرف وأذنت لوليها أن يزوجها ولم تفوض فزوجها هو أو وكيله الثالثة إذا كان الزوج غير جائز التصرف وحصل الإتفاق في هذه الصورة على أقل من مهر مثل الزوجة وفيما عداها على أكثر منه فتتعين تسمية بما وقع الإتفاق عليه ولا يجوز إخلاؤه منه اه .
قوله ( إن كان ) أي الزوج .
قوله ( وجبت تسميته ) أي فلو خالف ولم يسم إثم وصح العقد بمهر المثل ع ش و سم قوله ( أو كانت ) أي الزوجة قوله ( أو وليا ) لا يخفى ما في عطفه على محجورة المسندة إلى ضمير الزوجة قوله ( فأذنا ) أي الرشيدة لوليها في تزويجها والولي لوكيله في تزويج موليته قوله ( وجب تسميته ) أي فلو لم يسم أثم وصح كالتي قبلها اه .
ع ش قوله ( يعني ثمنا إلخ ) لا ضرورة للتأويل اه .
سم قوله ( بل وتسمية أقل إلخ ) فيه نظر إذ يتصور ملك المعدد ما لا ينقسم اه .
سم قوله ( وزاد ) أي الزركشي قوله ( يشير إليه ) أي إلى أنه لا بد فيهما إلخ قوله ( حيث اشترط ) أي الخصال قوله ( أي في هاتين الصورتين ) وهما المبعضة والمشتركة قوله ( وتوجيه إطلاقه ) أي الخصال قوله ( يرد إلخ ) خبر قوله وتوجيه إلخ قوله ( بأن هذا ) أي احتمال التشطير قوله ( استبعده ) أي الإطلاق قوله ( وإن وجهه ) أي البعد قوله ( وتسمية جوهرة ) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولو عقد إلى نعم يمتنع وقوله نعم يرد إلى المتن قوله ( وتسمية جوهرة ) عطف على قوله تسمية غير متمول قوله ( دين إلخ ) عطف على جوهرة قوله ( على غيرها ) مفهومه أنه يجوز جعل الدين الذي للزوج عليها صداقا لها ع ش وقد مر عن النهاية قبيل الباب ما يصرح بهذا المفهوم قوله ( على ما مر في المتن ) أي في البيع من عدم جواز بيع الدين من غير من عليه اه .
كردي .
قوله ( فإن فقد وله مثل إلخ ) ينبغي أن يبين معنى هذا الكلام فإنه إن كان الصداق معينا في العقد فلا معنى لفقده إلا تلفه والمعين إذا تلف ولا يجب مثله ولا قيمته بل مهر المثل كما سيأتي في قوله فلو تلف في يده إلخ وإن كان في الذمة لم يتصور فقده إلا بانقطاع نوعه إذ التلف لا يتصور إلا للمعين وإذا انقطع نوعه لم يتصور له مثل فليتأمل على أن النقد بمعناه الظاهر المتبادر وهو الذهب والفضة لا يكون إلا له مثل إلا أن يتكلف لتصوير كونه متقوما سم أقول يوجه كلام الشارح