وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بأن النقد إما خالص أو مشوب رائج ومعلوم قدر غشه كما تقدم في خامس شروط البيع فله مثل فإذا فقد فالواجب مثله وإما مشوب بنحو نحاس ليس كذلك فهو متقوم فيما يظهر فيكون الواجب قيمته لكن قد يقال إذا فقد فإني يقوم ويجاب بإمكانه بفرض وجوده أو بكون مراده فقده في المسافة التي يجب تحصيله منها شرعا كدون مسافة القصر نظير نحو السلم والغصب اه .
سيد عمر وأجاب ع ش أيضا بما نصه أقول ويمكن الجواب باختيار الشق الثاني ويراد مثله من جنسه وتجب معه قيمة الصنعة مثل إذا كان المسمى فلوسا وفقدت يجب مثلها نحاسا وقيمة صنعتها وباختيار الأول لكن بناء على أن الصداق المعين مضمون ضمان يد اه .
قوله ( وإلا فقيمته ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه .
سم قوله ( لزوجته الحرة ) صورة أولى وقوله واحد أبوي الصغيرة صورتان وقوله وجعل الأب أم ابنه إلخ صورة رابعة اه .
سم قوله ( لما بينهما ) أي الملك والنكاح قوله ( كما مر ) أي قبيل فصل السيد بإذنه في نكاح إلخ قوله ( وجعل الأب إلخ ) صورته بأن يتزوج أمة بشروطها وتلد منه ولدا ثم يملكها وولدها فيعتق الولد عليه ثم يريد تزويجه وجهل أمه صداقا له اه .
ع ش عبارة الرشيدي كان ولدته منه وهي في غير ملكه بنكاح ثم ملكها إذ لو صح لملكها ابنها فتعتق عليه فيمتنع انتقالها للمرأة اه .
قوله ( عليه ) أي قول المتن وما صح مبيعا إلخ فإنه يصح بيع هذه المذكورات ولا يصح جعلها صداقا بل يبطل النكاح في الصورة الأولى وفي الباقي يصح بمهر المثل اه .
مغني قوله ( نعم يرد إلخ ) قد يدفع بأن المفهوم فيه تفصيل اه .
سم قول المتن ( ضمنها ) أي وإن عرضها عليها وامتنعت من قبضها نهاية ومغني قوله ( لأنها مملوكة ) إلى قوله ويجاب في النهاية إلا قوله واعترضا إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن وقوله فلو كانت قيمته وإن أتلفته وقوله يلزم الزوج إلى المتن وقوله والزوائد إلى المتن قوله ( وجوب المقابل إلخ ) انظره مع أن مقابل تلك العين هو البضع إلا أن يراد المقابل أو بدله اه .
سم قوله ( لبقاء النكاح ) أي لعدم انفساخه بالتلف اه .
مغني قوله ( لو تعذرا ) كان المعنى أن القن أو الثوب عين في العقد بالمشاهدة ثم تلف قبل ضبط صفته بحيث يمكن تقويمه وإلا فلو كان في الذمة وصف أولا فلا يتصور تلفه قبل القبض أو كان معينا مجهولا كان الواجب مهر المثل بالعقد وإن لم يتلف سم على حج اه .
ع ش قوله ( ولا التصرف إلخ ) عبارة المغني ولا غير البيع من سائر التصرفات الممتنعة ثم اه .
قوله ( ويجوز التقايل فيه )