وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على أن أنكحك أو نحوه فأعتقها فورا عتقت أي في الصورتين واستحق عليها قيمتها وقت الإعتاق نعم لو كانت أمته مجنونة أو صغيرة فأعتقها على أن يكون عتقها صداقها قال الدارمي عتقت وصارت أجنبية يتزوجها كسائر الأجانب ولا قيمة له والوفاء بالنكاح منهما أي السيد والأمة غير لازم أي في الصورتين ولو مستولدة فإن تزوجها معتقها وأصدقها العتق فسد الصداق لأنها عتقت أو القيمة صح وبرئت منها أن علماها وكذا لو تزوجها بقيمة عبد له أتلفته ولو قالت له امرأة أعتق عبدك على أن أنكحك أو قال له رجل أعتق عبدك عني على أن أنكحك ابنتي ففعل عتق العبد ولم يلزم الوفاء بالنكاح أي في الصورتين ووجبت قيمة العبد وإن قال لأمته أعتقتك على أن تنكحي زيدا فقبلت وجبت القيمة عليها وإن قالت لعبدها أعتقتك على أن تتزوجني عتق مجانا ولو لم يقبل اه .
نهاية قوله ( كما بحثه الأذرعي ) .
( خاتمة ) قد يخلو النكاح عن المهر أيضا في صورة منها السفيه إذا نكح فاسدا ووطىء ومنها إذا وطىء العبد سيدته أو أمة سيدة بشبهة ومنها ما إذا وطىء المرتهن الأمة المرهونة بإذن الراهن مع الجهل بالتحريم وطاوعته وقياسه يأتي في عامل القراض والمستأجر ونحوهما ومنها ما إذا وطئت حربية بشبهة ومنها ما إذا وطئت مرتدة بشبهة وماتت على الردة ومنها ما إذا وطىء السيد أمته غير المكاتبة ومنها إذا وطىء ميتة بشبهة ومنها ما لو أعتق المريض أمة هي ثلث ما له ثم نكحها بمسمى فينعقد النكاح ولا مهر إن لم يوجد دخول لأن وجوبه يثبت على الميت دينا يرق به بعضها لعدم خروجها من الثلث فيبطل النكاح والمهر وإثباته يؤدي إلى إسقاطه فيسقط اه .
مغني .
= كتاب الصداق = قوله ( وهو ) إلى قول المتن يسن في النهاية قوله ( هو بفتح الصاد ) أي شرعا كما يؤخذ من قوله وهذا على إلخ اه .
ع ش قوله ( بفتح ) أي للصاد فتثليث أي للدال وقوله وبضم إلخ أي للصاد وقوله وجمعه أي صدقة على جميع لغاته المارة وقوله صدقات أي فإن جمع السلامة تابع لمفرده اه .
ع ش قوله ( ما وجب إلخ ) خبر هو المار قوله ( به ) أي الفرض قوله ( العقد هو إلخ ) الجملة خبر أن قوله ( فيه ) أي الوجوب أو الفرض اه .
رشيدي قوله ( أو وطء إلخ ) عطف على عقد إلخ اه .
ع ش قوله ( كرضاع ) أي ورجوع شهود نهاية ومغني قوله ( وهذا ) أي إطلاق الصداق شرعا على ما وجب بعقد نكاح أو وطء أو تفويت إلخ قوله ( إذ هو مشتق إلخ ) أي لأن المعنى اللغوي للمشتق من الصدق لا يناسب إلا ما بذل في النكاح فقط اه .
رشيدي قوله ( لإشعاره إلخ ) أي سمى ما وجب بعقد نكاح إلخ بالصداق لإشعاره إلخ قوله ( ويرادفه ) أي الصداق اه .
ع ش قوله ( ويرادفه المهر إلخ ) وقيل الصداق ما وجب بتسمية في العقد والمهر ما وجب بغير ذلك اه .
مغني قوله ( ولو في تزويج أمته بعبده ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية قوله ( على ما مر ) أي آنفا قبيل الباب قول المتن ( تسميته في العقد ) أي وإن لا يدخل بها حتى يدفع إليها شيئا من الصداق خروجا من خلاف من أوجبه مغني وأسنى قوله ( للاتباع ) إلى المتن في النهاية إلا قوله عند التسمية وقوله فإن المصدق إلى وأن يكون قوله ( عن عشرة دراهم ) وهي تساوي الآن نحو خمسين نصف فضة اه .
ع ش قوله ( عند التسمية ) أي إذا ذكر المهر في العقد وإلا فسيأتي حكاية الإجماع على جواز إخلاء العقد منه اه .
رشيدي قوله ( وأن لا يزيد إلخ ) هلا قيل وأن ينقص لأنه أوفق برعاية الأدب وليس هنا أمر يعارضه اه .
سيد عمر وقد يجاب بأن امتثال الأمر ولو ضمنيا