وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نقل عن الجلال البلقيني أنه رجح أن المجاب حينئذ الزوج وهو قياس عكسه الذي قال فيه الشارح أن إجبار السيد هو ظاهر كلامهم فليتأمل اه .
سم عبارة السيد البصري فلو قال السيد أسلمها ليلا على عادة الناس الغالبة وطلب زوجها ذلك نهارا لراحته فيه فالظاهر كما قاله الجلال البلقيني إجابة الزوج كما لو أراد السيد أن يبدل عماد السكون الغالب وهو الليل بالنهار فإنه لا يمكن من ذلك والأوجه من تردد للأذرعي وجوب تسليم الأمة ليلا ونهارا حيث كانت لا كسب لها ولا خدمة فيها لزمانة أو جنون أو خبل أو غيرها إذ لا وجه لحبسها حينئذ اه .
نهاية ونقل المحشي كلام الجلال المذكور ثم قال وهو قياس عكسه الذي قال فيه الشارح أن إجبار السيد هو ظاهر كلامهم فليتأمل اه .
أقول يمكن الفرق بموافقة مطلوب الزوج فيما ذكره الشارح للعادة والعرف الغالب بخلافه في مسألة الجلال فليتأمل اه .
وكذا في ع ش عن الزيادي ما يوافق ما قاله الشارح قوله ( وبحث الخ ) أي الأذرعي قوله ( أجبر الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( إلا فيه ) أي الليل قوله ( أولا ) أي لا يجبر قوله ( وأنه الخ ) عطف على الأول قوله ( أما المكاتبة ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وإنما يتجه إلى والمبعضة قوله ( فإن لم يكن مهايأة فقنة ) قضيته أنه يستخدمها ولو ليلا ونهارا ولا يلزمه لها شيء في مقابلة جزئها الحر ولعل وجهه إنما لما لم تطلب المهايأة مع إمكانها أسقطت حقها المتعلق بجزئها الحر .
$ فرع حبس الزوج الأمة عن السيد ليلا ونهارا هل تلزمه النفقة وأجرة $ مثلها فليتأمل سم على منهج أقول القياس لزومهما لأنهما لسببين مختلفين وهما التسليم والفوات على السيد ونقل بالدرس عن بعضهم ما يوافقه اه .
ع ش قول المتن ( لا نفقة على الزوج الخ ) مقتضاه أن المسقط لنفقة الأمة هو استخدامها نهارا وليس كذلك وإنما المسقط لها حبسها عن زوجها لأنه لو سلمها إليه ليلا ونهارا وقال لها اعملي كذا وكذا وقت اشتغال زوجك عن الاستمتاع فعملت كذلك ليلا ونهارا لم تسقط نفقتها اه .
ناشري وفيه تنبيه لا بأس به اه .
سم .
قوله ( أما المهر ) إلى المتن في المغني قوله ( بذلك ) أي بتسليمها ليلا فقط اه .
مغني عبارة سم قوله بذلك شامل للتسليم نهارا فقط فليراجع اه .
قوله ( لأن سببه الوطء إلخ ) عبارة المغني لأن التسليم الذي يتمكن معه من الوطء قد حصل اه .
قوله ( أما لو سلمت له ليلا ونهارا إلخ ) أي ولو عملت ليلا ونهارا للسيد كما مر عن الناشري قوله ( فيلزمه النفقة ) أي قطعا اه .
نهاية قوله ( أو جواره ) إلى قوله وكان تخصيص ذلك في النهاية وتلزم الولد نفقتها قول المتن ( لم يلزمه في الأصح ) نعم لو كان زوجها ولد سيدها وكان لأبيه ولاية إسكانه لسفه أو مرودة