وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وخيف عليه من انفراده فيشبه أن للسيد ذلك قوله ( لم يلزمه ذلك ) أي إجابة السيد اه .
مغني لانتفاء المعنى المعلل به في حق ولده مع ضميمة عدم الاستقلال شرح م ر اه .
سم قال ع ش قوله لو كان زوجها إلخ قد يخرج الوصي والقيم وعبارة شيخنا الزيادي ولو كان الزوج تحت ولاية سيدها إلخ وهي شاملة لهما فليراجع اه .
قوله ( ومع ذلك إلخ ) عبارة المغني والنهاية ولو فعل ذلك لم تلزمه نفقة بلا خلاف اه .
قال ع ش قوله ولو فعل ذلك أي الاختلاء بها في بيت السيد أو غيره فلا نفقة عليه أي حيث استخدمها السيد وإلا وجبت عليه لتسليمها له ليلا ونهارا اه .
قوله ( مع ذلك لا نفقة إلخ ) شامل لما زاده بقوله أو جواره ومثله ما ذكره بقوله الآتي أو بعيدا عنه فلا نفقة في جميع ذلك والتزمه م ر وقال لأنه إذا لم يسلمها له إلا في هذا المكان المخصوص كان التسليم ناقصا اه .
سم قوله ( وكان تخصيص ذلك ) أي البيت في داره قوله ( لأجل الخلاف ) أي الصريح قوله ( إن لم يخل بها ) إلى قول المتن والمذهب في المغني إلا قوله وإيهام إلى وله استرداد وكذا في النهاية إلا قوله وإن لم يخل فقال بدله وإن تضمن الخلوة بها اه .
سم قوله ( إن لم يخل بها ) والمعتمد خلوته بها لأنها معه كالمحرم كما تقرر في النكاح م ر اه .
سم قوله ( ولم يتعلق بها إلخ ) عبارة المغني والنهاية نعم إن كانت الأمة مكتراة أو مرهونة أو مكاتبة كتابة صحيحة لم يجز لسيدها أن يسافر بها إلا برضا المكتري والمرتهن والمكاتبة والجانية المتعلق برقبتها مال كالمرهونة كما قاله الأذرعي إلا أن يلتزم السيد الفداء اه .
قوله ( امتنع عليه ) أي الزوج قوله ( إلا بإذن السيد ) أي فلو خالف وسافر بها بغير إذن ضمن ضمان المغصوب اه .
ع ش قول المتن ( وللزوج صحبتها ) وليس للسيد منعه من السفر صحبتها ولا إلزامه به اه .
مغني قوله ( ولا نفقة عليه ) أي إذا صحبها ما لم تسلم له في السفر على العادة اه .
ع ش .
قوله ( وله استرداد إلخ ) عبارة المغني فإن لم يصحبها لم يلزمه نفقتها جزما وأما المهر فإن كان بعد الدخول استقر وعليه تسليمه وإلا لم يلزمه وله استرداده إن كان قد سلمه ومحل ذلك كما قال بعض المتأخرين إذا سلمه ظانا وجوب التسليم عليه فإن تبرع به لم يسترد كنظائره اه .
وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الروض وشرحه ما نصه قال في شرح الإرشاد أما إذا استخدمها نهارا وسلمها ليلا فلا يجوز له الاسترداد اه .
أي فالاسترداد إنما هو في مسألة السفر بها اه .
سم قوله ( لا تبرعا ) أي بأن سلمه ظانا وجوب التسليم عليه نهاية وأسنى قول المتن ( أن السيد لو قتلها إلخ ) أي أمته ولو خطأ أو زوجها لولده ثم وطئها قبل الدخول كما قاله البغوي اه .
مغني عبارة النهاية وتفويتها كتفويته سواء كان عمدا أو خطأ أم شبه عمد حتى في وقوعها في بئر حفرها عدوانا اه .
قال ع ش قوله سواء كان إلخ علم منه أنه لا فرق في القتل بين كونه بمباشرة أو سبب أو شرط اه .
قوله ( وألحق به ) أي بقتل السيد أمته المزوجة قوله ( كذلك ) خبر وتفويته إلخ والمشار إليه التفويت بالقتل قوله ( كإرضاع السيدة إلخ ) مثال تفويت السيد بغير القتل قوله ( مطلقا ) أي خاف العنت أو لا اه .
سم قوله ( وكقتل سيد إلخ ) عطف على كإرضاع السيدة إلخ قوله ( وكقتل سيد إلخ ) وفي الأنوار لو قتل السيد زوج الأمة أو قتلته الأمة سقط مهرها ولو قتلت الحرة زوجها قبل الدخول