وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بقدرهما اه .
سم قوله ( في ذلك ) لعل المراد في التكفل وعدمه اه .
سم قوله ( فرضه ) أي قوله لو استخدمه ليلا الخ قوله ( كالأتوني ) والأتون وازن رسول قال الأزهري هو للحمام والجصاصة وجمعته العرب على أتاتين بتاءين وأتن بالمكان أتونا من باب قعد أقام اه .
ع ش قوله ( فالليل في حقه كالنهار ) أي فلا يطالب بخدمة النهار ويلزمه أقل الأمرين من أجرة خدمة الليل الخ ع ش ورشيدي قوله ( كما مر ) أي من مطلق كون الليل في حقه كالنهار وإن كان ما مر في تخليته للاستمتاع وهنا في لزوم الأقل المذكور اه .
رشيدي قوله ( وفي استخدام ليل الخ ) المراد أنه إن كان عمله ليلا يعطل شغله نهارا يلزمه الأقل المذكور وإن كان عمله المعتاد نهارا هكذا ظهر فليراجع اه .
رشيدي قوله ( مطلقا ) أي سواء كانا قدر الأجرة أو زادا عليها قوله ( بالجميع ) أي جميع المؤن السابقة واللاحقة اه .
ع ش قوله ( لعدم الإذن ) إلى قوله ويعتبر في قيامه في النهاية والمغني قوله ( لعدم الإذن الخ ) .
فروع لو أنكر السيد الإذن للعبد في النكاح وادعت الزوجة على السيد أن كسب العبد مستحق لي بمهري ونفقتي سمعت دعواها وللعبد أن يدعي على سيده كما قال ابن الرفعة أنه يلزمه تخليته ليكتسب المهر والنفقة ولو اشترى العبد زوجته لسيده أو أجنبي ولو بإذنه لم ينفسخ النكاح ولو اشترى المبعض زوجه بخالص ملكه أو المشترك بينه وبين سيده ولو بإذن سيده انفسخ نكاحه لأنه ملكه في الأولى وجزء منه في غيرها وامتنع عليه الوطء حينئذ ولو بإذن سيده لأنه لا يجوز وطؤه بملك اليمين اه .
مغني .
قوله ( نعم الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه نعم إن أذن له السيد في نكاح فاسد أو فسد المهر دون النكاح تعلق بكسبه ومال تجارته لوجود إذن سيده قال ابن الرفعة نعم إن عين له المهر فينبغي أن يكون المتعلق بالكسب أقل الأمرين من مهر المثل والمعين اه .
قوله ( لو أذن له السيد الخ ) يتردد النظر في ولي المحجور لو أذن له هل يكون كإذن السيد فيتعلق المهر بذمته أو كلا أذن لأنه لا حق له في المهر بخلاف السيد محل نظر ولعل الأقرب الثاني اه .
سيد عمر وقوله لو أذن له أي للعبد وقوله بذمته لعله من تحريف الناسخ وأصله بكسبه قوله ( فإن فقد شرط من ذلك ) بأن كانت حرة طفلة أو مجنونة أو وطئت مكرهة أو نائمة أو كانت أمة لم يسلمها سيدها اه .
مغني قوله ( غير المكاتبة ) أي والمبعضة أما هما فستأتيان قول المتن ( استخدمها نهارا الخ ) هذا عكس الأمة المستأجرة للخدمة فإنه يلزم سيدها تسليمها للمستأجر نهارا أو ليلا إلى وقت الفراغ من الخدمة عادة والمستأجرة للإرضاع يلزمه تسليمها ليلا ونهارا اه .
مغني قوله ( نظر ما عدا ما بين السرة الخ ) والخلوة بها اه .
نهاية أي خلافا للشارح والمغني والأسنى قوله ( وهو الخ ) أي السيد اه .
مغني قوله ( على الثلث ) يعني ما بعد الثلث الأول اه .
مغني قوله ( في قيامه ) أي السيد قوله ( حرفته ) أي الزوج قوله ( لم يلزم السيد الخ ) ولو كانت محترفة وقال الزوج تحترف للسيد عندي أي وسلموها لي ليلا ونهارا لم يلزمه إجابته لأنه قد يبدو له الإعراض عن الحرفة واستخدامها مغني ونهاية وفي سم عن الكنز مثله قوله ( إلا أن كانت حرفة السيد الخ ) دخل في المستثنى منه ما لو كانت حرفة السيد المذكورة نهارا فلا يلزمه التسليم نهارا وبه صرح الناشري لكن