وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المذكوران بل لعله أيضا في غير المأذون معه من مال التجارة وربحه ما يفي بالمهر والنفقة لأنهما يتعلقان بذلك وفيه وفاء بهما فلا حاجة إلى اشتراط التكفل ولا إلى لزوم الأقل المذكورين فليتأمل اه .
أقول وما ذكره آخرا محل تأمل لاحتمال تلف ما بيده ولو بإتلاف السيد كما مر وما ذكره أو لا رده المغني في شرح وفي قول يلزمه المهر والنفقة بما نصه قال بعضهم جميع ما سبق في عبد كسوب أما العاجز عن الكسب جملة فالظاهر أن للسيد السفر به واستخدامه حضرا من غير التزام شيء انتهى وهذا بحث مردود لأن استخدامه يقابل بأجرة فهو داخل في قول الأصحاب يلزمه الأقل من أجرة مثله إلى آخره اه .
وهو الظاهر قوله ( ومفهومه ) أي ورجوع مفهوم إن تكفل الخ قوله ( أيضا ) أي كرجوعه لمسألة الاستخدام قوله ( ولم يتعلق الخ ) عطف على قوله تكفل المهر وقوله به أي العبد رضاه أي الغير اه .
سم قوله ( كرهن ) أي أو استئجار أو كتابة أو جناية اه .
حلبي قول المتن ( ويفوت ) بالنصب من التفويت قوله ( للعبد استصحاب زوجته الخ ) فإن امتنعت من السفر معه ولو بمنع السيد لها إذا كانت رقيقة سقطت نفقتها مغني وروض مع شرحه قوله ( والكراء ) أي لها من كسبه الظاهر أن مثله سائر مؤن السفر الزائد على مؤن الحضر اه .
سيد عمر قوله ( في الأمة ) أي المزوجة اه .
سم قوله ( ووقت الخ ) عطف على ليلا قوله ( فيما يظهر الخ ) راجع إلى قوله وقت الخ قوله ( انعكس الحكم ) أي فتلزمه تخليته نهارا للاستمتاع وقوله وقيد جمع ذلك أي قول المصنف لزمه تخليته ليلا اه .
ع ش .
قوله ( ومحله ) أي التقييد بما ذكر وقال سم أي محل الكون بمنزل سيده اه .
قوله ( كل وقت ) ليتأمل المراد به فإن ظاهره مشكل إذ لا يتم إلا بتعطيل سيده له بالكلية فكان المراد العموم العرفي لا الحقيقي اه .
سيد عمر قوله ( ولا فرق ) أي بين كونها بمنزل السيد أو لا اه .
ع ش قوله ( أو تحملهما وهو موسر الخ ) فيه أمر أن الأول أنه يلزمه موافقته في الصورتين أعني إذا كان موسرا أو أدى وإلا فلا والثاني أعني أنه إذا تكفل بشيء لزم منهما بصيغة ضمان معتبرة لزمه وامتنع الرجوع عنه كما هو ظاهر م ر اه .
سم قوله ( أي من ابتدائه الخ ) مجرد تصوير المراد الأقل من أجرة مدة الاستخدام أو الحبس وكل المهر الخ اه .
ع ش قوله ( إلى وقت المطالبة ) أي والصورة أن الاستخدام أو الحبس باق بقرينة ما قبله اه .
رشيدي قوله ( أحد ذينك ) أي الاستخدام والحبس اه .
سم قوله ( أيضا ) أي كأجرة المثل قوله ( فإن لم يكن مهر ) أي كان أبرأته أو كانت مفوضة ولم يوجد فرض ولا وطء قوله ( وذلك ) أي لزوم الأقل قوله ( مطلقا ) أي أقل كانت أو أكثر اه .
ع ش قوله ( من ذلك ) أي من قول المتن وإن استخدمه الخ قوله ( لأنه لا ضرر الخ ) أي للزوم السيد أقل الأمرين من الأجرة والنفقة والمهر اه .
ع ش قوله ( لزماه ) ظاهره أن اللزوم لا يتوقف على علمه