وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى أن قوله ونكاحها معطوف على قوله وطىء ولده اه .
عميرة قوله ( من النسب ) احترز به عن الأصل من الرضاع كما يأتي .
قوله ( الحر ) نعت الأصل عبارة المغني على الأب الحر الكل أما غير الحر الكل فله نكاحها إذ ليس عليه إعفافه اه .
قوله ( وإن لم يجب إعفافه ) أي على ذلك الولد بأن كان هناك من هو مقدم عليه في وجوب الإعفاف اه .
رشيدي قوله ( إن محله ) أي منع نكاح أمة فرعه وقوله في الموسر أي في الفرع الموسر لأن يلزمه إعفافه لكن قدمنا هناك تصريح صاحب العباب بأنه لا فرق اه .
سم أقول ويفيد الفرق موافقة النهاية والمغني للشارح في قوله الآتي آنفا أو الولد معسرا الخ قوله ( لأن قوة شبهته الخ ) تعليل للمتن قوله ( شبهته الخ ) وقوله استحقاقه الخ قد ضبب الشارح عليهما فيحتمل أن استحقاقه عطف بيان ويحتمل أنه مفعول شبهة على ضرب من التأويل لأن شبهة اسم عين اه .
سم وقوله لأن شبهة اسم عين فيه نظر عبارة القاموس والشبهة بالضم الالتباس والمثل اه .
عبارة ع ش قوله استحقاقه مفعول شبهة سم على حج اه .
قوله ( لم يحرم ) أي نكاح أمة الفرع اه .
ع ش قوله ( على أصل قن ) أي كلا أو بعضا قول المتن ( الأمة ) أي أمة ابنه اه .
رشيدي قوله ( حال ملك الولد ) كان أيسر بنفسه أو بيسرة ولده اه .
مغني قول المتن ( لم ينفسخ النكاح ) ولو أحبل الأب الأمة بعد ملك ولده لها هل تصير أم ولد كما مر أو لا تصير لأن مستند الوطء النكاح المعتمد الثاني مغني وروض مع شرحه قوله ( قنا ) أي أو مبعضا اه .
نهاية قوله ( أو الولد معسرا ) هذا مبني على ما مر آنفا عن الزركشي وغيره كما هو ظاهر اه .
سم قوله ( بذلك ) أي بقوله أما إذا حلت له الخ قول المتن ( وليس له ) أي يحرم على السيد قطعا اه .
مغني قوله ( لأن شبهته ) أي السيد وقوله في حاله أي المكاتب وقوله من شبهة الوالد أي في مال ولده اه .
ع ش قول المتن ( انفسخ النكاح الخ ) قال في الروض لم ينفذ استيلاده وقال شارحه إذا أولد أمة مكاتبة انتهى اه .
سم قوله ( وفارق الخ ) أي المكاتب قد يغني عنه قوله السابق آنفا ومن ثم الخ قوله ( أنه ) أي ما في يد المكاتب قوله ( بعض سيد الخ ) أي أصل سيد أو فرعه اه .
ع ش قوله ( نفسه ) لعله مقدم عن مؤخر والأصل إذا المكاتب لو ملك أبا نفسه الخ .
$ فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن $ قوله ( بذلك الإذن ) إلى قول المتن فإن كان في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن قوله ( كما دل عليه ) أي إرادة هذا المقدر قوله ( الذي الخ ) نعت للسياق قوله ( واحتمال أنه الخ ) أي كلام المصنف قوله ( فلا اعتراض الخ ) عبارة المغني .
تنبيه قال السبكي ولو قال المصنف لا يضمن بإذنه في نكاح عبده لكان أحسن ليتسلط النفي على الضمان بالإذن فهو نفي لكون الإذن سببا للضمان وهو