وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخ ) محترز الحر من قوله للأب قوله ( فاستولدها أبوه ) هل المراد الموسر ولا يكفي يسار ولده اه .
سم أقول الظاهر أنه يكفي يسار ولده فليراجع قوله ( ويرده ما مر الخ ) أي فتصير مستولدة للأب اه .
ع ش قوله ( مطلقا ) أي سواء كان الراهن مالكا أو مستعيرا قوله ( في المسألة الثانية ) أي فيما لو استولد الأب مرهونة الولد قوله ( وهو صريح فيما ذكرته الخ ) فيه قلب وحق العبارة وما ذكرته مما صححوه في الراهن صريح في رد تفرقة القفال الخ قوله ( تفرقة القفال ) أي بين استيلاد الراهن وبين استيلاد أبيه في المسألة الثانية قوله ( فالوجه عدم النفوذ فيهما ) أي في مسألتي استيلاد الأب وظاهر صينع النهاية اعتماد النفوذ فيهما كما مر قوله ( لأنه يلزم عليه الخ ) قد يقال لا أثر لذلك لأن ملك ولد بمنزلة ملكه اه .
سم قوله ( في الأولى ) أي في مسألة الاستعارة قوله ( لأنه للراهن ) أي المستعير لأمة ولده قوله ( قلت هو أجنبي الخ ) تقدم آنفا عن سم منعه قوله ( مع رده ) متعلق بالصلة والضمير للموصول قوله ( يوم الإحبال ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وقد يلزمه إلى المتن وقوله على ما اقتضاه إلى لأن قوة وقوله أو مكاتبا إلى فلا ينفسخ .
قوله ( يوم الإحبال ) سواء أنزل قبل تغيب الحشفة أم بعده اه .
مغني عبارة النهاية والأسنى سواء أنزل قبل ذلك أم بعده أم معه والقول في قدرها أي القيمة قول الأب لأنه غارم ولو تكرر وطؤه لها مدة واختلفت قيمتها فيها ولم يعلم متى علقت بالولد اعتبرت قيمتها في آخر زمن يمكن علوقها به فيه قاله القفال وذلك ستة أشهر قبل ولادتها ولا يؤخذ في ذلك قول القوابل اه .
قوله ( بشرط السابق ) أي في قوله ومحله إن لم يحبلها الخ اه .
ع ش قوله ( نصف كل منهما ) أي من القيمة والمهر اه .
سم وزاد ع ش وتصير مستولدة للواطىء إن أيسر فإن كان معسرا لا ينفذ الاستيلاد في حصة الشريك وقياس ما قدمنا عن سم عن الروض أن يكون الولد مبعضا اه .
قوله ( ووجبا ) أي قيمتها ومهرها قوله ( وقد يلزمه ) إلى المتن في المغني قوله ( وقد يلزمه ) أي الأب قوله ( لأخيه ) أي لأبوين أو لأب قوله ( وإن انفصل حيا أو ميتا الخ ) عبارة المغني إن انفصل حيا وأما إذا انفصل ميتا فلا يجب قيمته جزما نعم أن انفصل بجناية فينبغي كما قال الزركشي أن يجيء فيه ما سبق في المغرور اه .
قوله ( لانتقال ملكه الخ ) ومتى حكمنا بالانتقال وجب الاستبراء صرح به البغوي في فتاويه اه .
نهاية قال ع ش قوله وجب الاستبراء الخ أي لحق الله تعالى قوله ( ملكه لها ) فيه قبل والأصل ملكها له عبارة المغني الملك فيها له اه .
قوله ( ولا قيمة عليه لها ) أي لأنها لم تنتقل إليه اه .
سم قوله ( ويحرم عليه ) إلى الفصل في المغني إلا قوله وإن لم يجب إلى لأن قوة وقوله أو مكاتبا إلى فلا ينفسخ قوله ( ويحرم عليه ) أشار به