وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المقصود وعبارته محتملة لهذا ومحتملة أيضا لكون الإذن سببا لنفي الضمان كقوله تعالى ! < قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين > ! وليس بمقصود اه .
فقول الشارح نعم الخ تسليم لاعتراض السبكي المذكور وقوله فلا اعتراض الخ دفع لاعتراض كلام المصنف بأنه باطل أو نحو ذلك فلا يتجه قول المحشي بعد ذكره عن الزركشي نحو ما مر عن السبكي ما نصه وظاهر أن هذا الاعتراض لا يندفع بما قرره الشارح فإن أراده ففي نفي الاعتراض به نظر انتهى اه .
سيد عمر باختصار قوله ( ليكون نصا في الأصل ) في النصية نظر اه .
سم أي لاحتمال تعلق الجار بالنفي ولو بعيدا قوله ( فإن قلت بإذنه ) أي الذي في المتن قوله ( بين تقدمه ) أي تقدم بإذنه على لا يضمن قوله ( ممنوع الخ ) في صلاحية ما ذكره سندا لهذا المنع للسندية بحث لا يخفى اه .
سم ولك أن تجيب بأن محط السند قوله وعلى القديم الخ والحاصل أن قوله بإذنه للإشارة إلى رد القديم القائل بسببية الإذن للضمان قوله ( لا بد منه ) أي من بإذنه قوله ( لولا ما قررته ) أي من دلالة السياق على إرادة ما قررته قوله ( يطلقونها ) أي النفقة عليها أي المؤنة قوله ( لأن لم يلتزمهما ) إلى قوله وقول الغزالي في المغني إلا قوله لا النفقة إلى المتن قوله ( بل لو ضمن ذلك ) أي ذكر ما يدل على الضمان كان قال تزوج وعلى المهر والنفقة وقوله لم يضمنه أي لم يلزمه اه .
ع ش قوله ( لتقدم ضمانه الخ ) أي ما ذكر من المهر والنفقة قوله ( بخلافه ) أي ضمان السيد قوله ( إن علمه ) أي قدر المهر وقوله منها أي النفقة وقوله علمه أي قدر ما وجب الخ قول المتن ( وهما في كسبه ) ولو آجر نفسه فيهما أي المهر والنفقة جاز اه .
روض وظاهره أنه يستقل بالإيجار اه .
سم قوله ( لأن بالإذن الخ ) .
$ فرع لو زوج عبده بأمته أنفق عليهما بحكم الملك $ فإن أتى العبد منها بأولاد فإن أعتقها السيد وأولادها فنفقتها في كسب العبد ونفقة أولادها عليها فإن أعسرت ففي بيت المال وإن أعتق العبد دونها فنفقتها على العبد كحر تزوج أمة ونفقة الأولاد على السيد لأنهم ملكه اه .
مغني .
قوله ( رضي يصرف كسبه الخ ) إطلاقه محل تأمل بالنسبة لعامي لم يطرد عرف أهل محلته بذلك بل قد يطرد العرف في بعض النواحي بخلاف ذلك اه .
سيد عمر وقد يجاب بأن التعليل المذكور نظرا للغالب كما يفيده قول ع ش قوله وهما في كسبه هل ولو خصه بأحدهما أو نفاه عنهما تأمل كذا في هامش والأقرب نعم لأن الإذن في النكاح إذن فيما يترتب عليه كما لو أذن له في الضمان ونهاه عن الإداء فإنه إذا غرم يرجع بما غرمه على الأصل اه .
قوله ( ولا يعتبر الخ ) أي في غير المأذون له بالتجارة وأما المأذون له في التجارة فسيأتي أنه يعتبر كسبه الحادث بعد الإذن ولو قبل النكاح قوله ( ووجوب بالدفع الخ ) عطف على النكاح قوله ( وهو ) أي وجوب الدفع اه .
ع ش قوله ( ومهر غيرها ) عطف على مهر مفوضة قوله ( الحال بالعقد الخ ) أي إذا كانت مطيقة للوطء فلو كانت صغيرة لا تطيقه كأن زوج أمته الصغيرة برقيق فلا يجب إلا بعد الإطاقة كما يأتي في الصداق اه .
ع ش قوله ( وفي النفقة الخ ) عطف على مهر مفوضة قوله ( في الضمان ) متعلق بالإذن وقوله كسبه نائب فاعل اعتبر وقوله عنه أي الكسب وقوله لثبوت المضمون الخ متعلق بقوله وإنما اعتبر الخ قوله ( أنه ينظر في كسبه الخ ) أي وجوبا أخذا من قوله لأن الحاجة الخ اه .
ع ش قوله ( إليها ) أي النفقة قوله ( في المستقبل ) راجع لكل من المعطوفين قوله ( وقول الغزالي الخ ) مبتدأ خبره قوله جملة الخ قوله ( في المقالتين ) هما قوله وكيفية تعلقهما الخ وقول الغزالي الخ اه .
ع ش قوله ( وهو القياس ) معتمد اه .
ع ش