وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله لا حد ما لو وطئها فلا حد كما لو وطىء السيد أمته المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو تمجس في دبرها اه .
قوله ( ليس كالمستولدة ) أي فلا حد فيها قوله ( الأب ) أي وإن علا قوله ( للشبهة ) إلى قوله لتعذر ملك الخ في المغني إلا قوله ولو ملك إلى أما القن وإلى قوله ثم رأيت في النهاية إلا قوله وخالفه إلى المتن وقوله وولده إلى القن وقوله لتعذر إلى واستثنى قوله ( وإن كان قنا الخ ) ويلغز به فيقال لنا حر بين رقيقين اه .
ع ش قوله ( وإن كان ) أي الأب قنا أي أو مبعضا اه .
مغني عبارة سم وبالأولى إذا كان مبعضا وبه جزم في الروض اه .
أقول ويفيده أيضا قول الشارح كالنهاية والمبعض بقدر الخ قوله ( كولد الغرور ) أي إذا كان المغرور رقيقا اه .
رشيدي قوله ( فيطالب الخ ) أي الأب القن ولا ينافي هذا ما سيأتي من أن الأب لا يغرم قيمة الولد لأنه في الحر لأنه يلتزم قيمة الأم سيأتي اه .
رشيدي قوله ( والمبعض الخ ) عطف على المكاتب قوله ( وخالفه ) أي القفال القاضي الخ عبارة المغني وإن قال القاضي في تعليقه الصحيح من المذهب أن ولد المبعض رقيق وقال البلقيني أنه الراجح اه .
قول المتن ( فإن كانت ) أي أمة الابن مستولدة الخ وإن كانت مكاتبة للابن فأوجه الوجهين أنه ينفذ استيلاء الأب لأن الكتابة تقبل الفسخ اه .
مغني .
قول المتن ( لم تصر مستولدة للأب ) أي ولو كان الأب مسلما والفرع ذميا ومستولدته ذمية اه .
نهاية سم قوله ( للأب الحر ) أي كله ولا فرق بين أن تكون موطوأة للابن أو مدبرة أو معلقا عتقها بصفة أو موصى بمنفعتها ولا بين أن يكون الولد محجورا عليه بسفه أو صغر أو جنون أو موافقا للأب في دينه أو لا وإذا أو ولد أمة ولده المزوجة نفذ إيلاده كإيلاد السيد لها وحرمت على الزوج مدة الحمل اه .
مغني عبارة سم قول المتن فالأظهر أنها تصير ظاهره وإن كانت موطوأة للابن مع أنها حينئذ محرمة على الأب فتصير مستولدة له ويمتنع عليه وطؤها بعد ذلك وإن صارت في ملكه م ر اه .
قوله ( وبه ) أي بكون الشبهة هنا قوية وقوله فارق أي ما هنا أي أمة الولد الموطوأة للأب قوله ( أمة أجنبي وطئت بشبهة ) أي فإنها لا تصير مستولدة للواطىء ولو موسرا وغير مستولدة لمالكها اه .
ع ش قوله ( أو قن ) عطف على قوله حر قوله ( نفد فيه ) أي في نصيب ولده وقوله مطلقا أي موسرا أو معسرا اه .
ع ش قوله ( إن أيسر ) أي الأب فإن كان معسرا لم ينفذ في نصيب الشريك ويرق من الولد نصيب الشريك وينفذ الإيلاد في نصيب الابن ذكر ذلك في الروض وغيره انتهى سم على منهج اه .
ع ش قوله ( وولده ) أي ولد الأب الموسر من الأمة المشتركة قوله ( فعليه ) أي الأب قيمته أي الولد لهما أي الابن وشريكه هذا ظاهره ولكنه مشكل مخالف لما يأتي في المتن إلا أن يرجع ضمير قيمته للأمة المشركة بتأويل القن ثم رأيت في شرح الروض ما نصه فرع لو استولد موسر جارية فرعه المشتركة يعني جارية مشتركة بين فرعه وأجنبي نفذ الاستيلاد في الكل وولدها منه حر وعليه المهر والقيمة للفرع وشريكه أو استولدها معسر لم ينفذ الإيلاد في نصيب الشريك بل يرق بعض الولد وهو نصيب الشريك تبعا لأمه اه .
ونحوها في فتح الجواد وهي ظاهرة قوله ( أما القن