وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن خاف الوقوع في الزنى مدة كسبه ينبغي أن يجب إعفافه وهو واضح اه .
قوله ( بين هذا ) أي عدم وجوب الإعفاف مع القدرة على الكسب وقوله ثم أي في الإنفاق وقوله لدوامها الخ أي النفقة قوله ( بخلافه ) أي الإعفاف قوله ( أي وطء ) إنما حمل النكاح على الوطء لقول المصنف المار إعفاف اه .
رشيدي قوله ( أو إلى عقده ) عطف على قول المتن إلى نكاح قوله ( لخدمة الخ ) وظاهر أنها تكفي هنا وإن كانت شوهاء فليراجع اه .
رشيدي قوله ( لكنه ) أي العقد للخدمة اه .
ع ش قوله ( وإن لم تحفها ) أي تقوها اه .
ع ش قوله ( ويأثم ) أي الأصل وقوله مع عدمها أي الحاجة قول المتن ( ويحرم عليه ) أي الأب وإن علا اه .
مغني قوله ( فيما إذا وطئها عالما الخ ) قيد لوجوب التغرير فقط كما هو صريح صنيع النهاية قوله ( لحق الله تعالى ) أي لا لحق الولد كما ذكره الرافعي اه .
مغني قال ع ش بعد ذكره عن الزيادي مثله والأقرب أن كون التغرير ليس لحق الولد خاص بما هنا وإنه يعزر لابنه إن وجد منه في حقه ما يقتضيه في موضع آخر اه .
قوله ( وأرش بكارة ) أي إن كانت بكرا وافتضها اه .
شرح وروض قول المتن ( مهر ) أي مهر ثيب اه .
سم قوله ( للولد ) أي وإن كان الأب كافرا مؤمنا شرح روض اه .
سم قوله ( في ذمة الحر الخ ) هل ولو مبعضا لأنه يملك أو يقال نصف المهر في رقبته ونصفه يتعلق بذمته فيه نظر والظاهر الثاني ويؤيد ما سيأتي في قيمة الولد اه .
ع ش قوله ( نعم المكاتب كالحر ) أي فيكونان في ذمته اه .
ع ش قوله ( وإن طاوعته ) غاية للمتن وكذا قوله للشبهة تعليل له قوله ( ومحله ) أي وجوب المهر والأرش .
قوله ( ويظهر أن القول في التقدم الخ ) واستظهر في شرحه الصغير للإرشاد تصديق مدعي التأخر لأن مدعي التقدم يدعي مسقطا والأصل عدمه اه .
سم .
قوله ( يرجحون هذا ) أي الثاني قول المتن ( لا حد ) ظاهره وإن كانت بنت الأصل بأن ملك فرعه أخته بل ويثبت النسب م ر اه .
سم قوله ( على ما اقتضاه ) أي عدم الحد في المستولدة كلام الشرح الصغير الخ وهو المعتمد نهاية ومغني وأسنى قوله ( وجوبه ) أي الحد قوله ( نعم لو وطىء الأمة الخ ) خلافا للنهاية وعبارته وشمل ذلك أي