وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الضمير قوله ( وإن ما يأتي الخ ) عطف على أنه إذا صح قوله ( ولا يلزم الفرع أدم الخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قوله ( بالعجز عنهما ) أي الأدم والخادم قوله ( أنفق على التي تعفه فقط ) لئلا تفسخ بنقص ما يخصها عن المد اه .
مغني قوله ( على الأوجه ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته لم يلزمه سوى نفقة واحدة يوزعها الأب عليهما ولا تتعين للجديدة اه .
قوله ( ولا عكسه ) إلى قول المتن وإنما يجب في النهاية إلا قوله ولو قيل إلى ولا يجب التجديد وكذا في المغني إلا قوله والأوجه إلى المتن قوله ( لمهر الخ ) أي من جهة المهر قوله ( ومؤنة ) انظره مع أن المؤنة مقدرة لا سيما وقد مر أنه لا يجب لها أدم اه .
رشيدي قوله ( بجمال ) كقوله لمهر متعلق بقول المتن رفيعة قوله لنكاح الخ متعلق بتعيين قول المتن ( ولو اتفقا الخ ) أي ولم تكن معينة الأب إرفع مؤنة بقرينة ما قبله اه .
رشيدي عبارة السيد عمر وقد يتوقف فيه فقد يعين الأب رفيعة تعظم مؤنها أو أمة نهمة لا يشبعها القليل اه .
قول المتن ( فتعيينها الخ ) أي الزوجة أو الأمة قوله ( بغير فعله ) وليس منه الحبل حتى لو أحبلها فماتت بالولادة يجب التجديد اه .
ع ش عبارة الرشيدي أو بفعله المعذور فيه كدفعها لصيال أخذا مما يأتي اه .
قوله ( لا منه الخ ) وكردته ردتهما كما لا يخفى نهاية ومغني قوله ( أو بنحو رضاع ) عطف على بردة اه .
سم .
قوله ( على ما فيه الخ ) عبارة المغني فإن قلت كيف يعتق للعذر فإنه يمكنه بيعها واستبدالها بغيرها أجيب بأن ذلك متصور بأم الولد أما غيرها فإنه لا يعذر في إعتاقها وإن كان ظاهر كلامهم الإطلاق اه .
وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الإرشاد ما نصه ولقائل أن يمنع العذر في المستولدة أيضا لأنه يمكن إيجارها وأخذ غيرها من أجرتها والعتق يفوت ذلك أللهم إلا أن يكون الفرض عدم تأتي ذلك اه .
وعبارة النهاية والعذر في الأمة أن تكون مستولدة أو غيرها ولم يجد من يرغب في شرائها وخاف ريبة منها أو اشتد شقاقها اه .
ولعلها هي الظاهرة واليه يميل كلام الشارح قوله ( بخلافه ) أي الطلاق أو الإعتاق قوله ( ولو قيل فيما إذا غلب الخ ) وهو قريب بل لو قيل بوجوب ذلك وإن لم يظن صدقه لم يبعد حيث خيف هلاكه أو وقوعه في الزنى اه .
ع ش قوله ( لغير عذر ) فلو ماتت المطلقة بغير عذر فينبغي وجوب التجديد كما لو ماتت قبل الطلاق مر اه .
سم أقول ويتردد النظر فيما لو طلق بغير عذر ثم حدث بعد الطلاق عذر أو عيب مجوز للفسخ فهل يجب قياسا على ما بحث في مسألة الموت أولا فيتأمل اه .
سيد عمر ولعل الأقرب الثاني لظهور الفرق قوله ( لما صدر الخ ) أي من الطلاق والإعتاق بغير عذر قوله ( ويسري ) ببناء المفعول أو الفاعل قوله ( المطلاق ) لعل المراد به الذي عرف ذلك منه قبل الإعسار فلا يرد أنه إذا طلق لغير عذر لا يجب التجديد أو أنه طلقها رجعيا ثم راجع وفعل ذلك ثلاث مرات ثم ماتت ثم رأيته في سم على منهج اه .
ع ش قوله ( ومر ضابطه ) وهو أن يطلق ثلاث مرات ولو في زوجة واحدة وعبارته ثم فإن كان مطلاقا بأن طلق ثلاث زوجات أو ثنتين وكذا ثلاث مرات ولو في زوجة واحدة اه .
ع ش قوله ( ويسأل الخ ) ببناء المفعول أو الفاعل عطف على يسري المطلاق قوله ( من غير قاض ) معتمد اه .
ع ش قوله ( وثمن أمة ) إلى قوله ويظهر أن القول في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكن في زمن إلى ويفرق .
قوله ( لكن في زمن الخ ) معتمد اه .
ع ش عبارة السيد عمر ظاهر كلامهم أنه لو لم يكتسب المهر في زمن قصير وجب على الولد إعفافه ولو قيل يجب عليه الكسب في الزمن المذكور ويجب على الولد التتميم لم يكن بعيدا اه .
وعبارة الخطيب في هامش المغني نعم