وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( إنه يلزمه ذلك ) أي في مسألة البلقيني قوله ( وإن أمكنه ) أي الفرع قوله ( وظاهر قولنا الخ ) أي بالنسبة لمسألة البلقيني اه .
سم قوله ( في هذه الصورة ) أي التي ذكرها البلقيني بقوله بل لو نكحها معسرا الخ قوله ( ويوجه الأول ) أي من الوجهين قوله ( فلم يكلف ) أي الأصل ما يقتضي الخ يعني منعه من مطالبة فرعه بمهر منكوحته قوله ( تقييده ) أي ما ذكره البلقيني قوله ( بحيث يمكن الخ ) قيد للثقل المنفي قوله ( ثم رأيت شيخنا صرح بذلك الخ ) أي في مسألة البلقيني اه .
سم قوله ( فقال وظاهر الخ ) اعتمده المغني قوله ( أي مهر مثل المنكوحة ) إلى قوله وقد يجاب في المغني إلا قوله كعمياء وجذماء الى قوله ولو كان بعصمته في النهاية .
قوله ( فلو زاد الخ ) أي فلو نكح الأصل بأزيد من مهر المثل كان الزائد في ذمته الأب قول المتن ( أو يملكه أمة الخ ) ولو أيسر الأصل بعد أن ملكه فرعه الجارية أو ثمنها أو ولمهر لم يسترد الفرع ذلك لأنه ملكه ذلك وقت الحاجة إليه كنفقة دفعها إليه ولم يأكلها حتى أيسر اه .
مغني قوله ( بعد الشراء ) أي شراء الأصل قوله ( لحصول الغرض الخ ) ولو كانت الواحدة لا تكفيه لشدة شبقه وإفراط شهوته فهل يلزم الولد إعفافه باثنين أو لا قوة كلامهم تفيد المنع وفيه احتمال مستبعد اه .
نهاية قال ع ش قوله لشدة شبقه الخ أي فإن كان عدم الكفاية لاحتياجه للخدمة فقياس ما مر في المجنون وجوب الزيادة وقوله تفيد المنع معتمد اه .
قوله ( بواحد من ذلك ) عبارة المغني بكل من هذه الطرق اه .
أي الخمسة قوله ( ولا يكفي صغيرة ومن بها الخ ) لعله إن لم يردها الأب اه .
رشيدى قوله ( مثبت خيار ) أي من عيوب النكاح قوله ( كعمياء الخ ) ظاهر صنيعه أنه مثال الشوهاء وفيه تأمل عبارة النهاية ولا يكفي شوهاء وصغيرة ومن بها عيب يثبت الخيار ولو شابة وجذماء وكذا لو لم يثبته كعمياء اه .
وهي ظاهرة قوله ( وجذماء ) أي مقطوعة اليد فإن من بها المرض المخصوص يقال لها مجذومة لا جذماء كما في الصحاح فلا يرد أن الجذماء داخلة فيمن بها مثبت خيار اه .
ع ش قوله ( لا يمنع الخ ) ولو كان من ملكها من هؤلاء يمكن بيعها بما يساوي مهر مثل من تليق به فينبغي أن لا يجب إعفافه اه .
سم قوله ( فلا يجوز الخ ) أي فلو خالف وفعل لم ينعقد النكاح اه .
ع ش قوله ( ويتزوجها الأب الخ ) أي بشرطه كما هو ظاهر اه .
سم أقول وهو ظاهر المتعين وما في الرشيدي من أن للضرورة مع ما يأتي في شرح محتاج إلى نكاح من قوله وإن لم يخف عنتا صريح في عدم إشتراط توفر شروط تزوج الأمة فيكون مستثنى مما مر كما هو ظاهر فليحرر اه .
فظاهر المنع فإن كلام الشارح هنا مع ما يأتي إنما يفيد وجوب الإعفاف بتزويج الأمة على الفرع لو أيسر بمهره فقط وأما شرط جواز تزوج الأصل بالأمة فمسكوت عنه إتكالا على علمه من بابه قوله ( أقل هذه الخمسة ) لا يخفى أنها ترجع إلى مهر حرة أو ثمن أمة على أن الصورتين الأوليين ليس بينهما فرق معنوي فتأمل رشيدي و ع ش عبارة المغني أقل ما تندفع به الحاجة اه .
قوله ( غيره ) أي الأقل قوله ( في ذلك ) أي بين الخمسة المذكورة اه .
مغني قوله ( وحله ) أي تفسير الضمير .
قوله ( لأن العطف فيهما بأو ) وبين ابن هشام أن أو التي يفرد بعد العطف بها هي التي للترديد دون التنويع اه .
سم وما هنا للتنويع قوله ( على أنه ) أي ذلك الحل قوله ( وجوب اتفاقهما ) أي الزوجة والأمة قوله ( لو اجتمعا ) كان الظاهر التأنيث قوله ( إذ قد يقدر ) أي الأصل عليها أي مؤنثة فقط أي دون المهر والثمن قوله ( ربما يتوهم ) أي لو أفرد