وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أكان المسمى أم مهر المثل فسخت أم اختارت المقام معه وجرى في العقد تسمية صحيحة أو فاسدة لأن وجب بالعقد فإن كانت مفوضة بأن زوجها سيدها كذلك نظرت فإن وطئها الزوج أو فرض لها بعد العتق فيهما فالمهر لها لأن مهر المفوضة يجب الدخول أو بالفرض لا بالعقد وإن وطئها أو فرض لها قبل العتق فهو للسيد لأن ملكه بالوطء أو الفرض قبل عتقها وموت أحدهما كالوطء والفرض اه .
قوله ( عما اعترضه ) الأولى حذف الضمير قوله ( بأن الخ ) متعلق يجاب الخ قوله ( وان أوجب الخ ) غاية وفاعله ضمير الاستناد وقوله وهي حرة حال من وقوع الوطء قوله ( لا ينافي الخ ) خبر إن قوله ( ذلك ) أي كون ما وجب منهما للسيد قوله ( وقد وقع ) أي العقد الموجب في ملكه أي السيد قول المتن ( ولو عتق الخ ) أي أو علق عتقها بصفة أو دبرت اه .
مغني قوله ( بخلافها ) أي الزوجة في العكس المار وللزوج وطء العتيقة ما لم تفسخ وكذا زوج الصغيرة والمجنونة العتيقتين ما لم يفسخا بعد البلوغ والإفاقة كما في الزيادة الروضة اه .
مغني .
$ فصل في الإعفاف $ قوله ( في الإعفاف ) إلى قوله بل لو نكحها معسر في النهاية إلا قوله أو بالسوية على الأوجه إلى قوله وهو متجه في المغني إلا ذلك القول وقوله بما يأتي إلى الأقرب قوله ( في الإعفاف ) أي وما يتبعه كحرمة وطء الأب أمة ولده اه .
ع ش قوله ( الحر ) ولو مبعضا نهاية قوله ( بما يأتي في النفقات ) أي بأن يفضل المهر أو الثمن عن كفاية نفسه وعياله يوما وليلة عناني وحلبي اه .
بجيرمي عبارة ع ش أي بحيث لا يصير مسكينا بما يكلف به اه .
قوله ( والأقرب ) كابن البنت مع ابن ابن الابن اه .
ع ش قوله ( ثم الوارث ) كابن ابن مع ابن بنت قوله ( وإن سفل الخ ) أي الولد قوله ( ولو أنثى ) أي أو خنثى نهاية ومغني قوله ( اتحد أو تعدد ) أي الولد ووجه شموله للمتعدد أنه جنس يطلق على الواحد والكثير اه .
ع ش قوله ( على ما رجحه في الأنوار ) وهو المعتمد نهاية ومغني قول المتن ( إعفاف الأب ) أي المعسر نهاية ومغني قوله ( الحر ) أي الكامل الحرية نهاية قول المتن ( والأجداد ) أي حيث اتصفوا بما ذكر نهاية ومغني قوله ( لئلا يقع في الزنى ) أي الأصل بترك الإعفاف عبارة المغني لئلا يعرضهم للزنى اه .
قوله ( المنافي الخ ) وصف للزنى أو للوقوع المقدر الناشىء كل منهما عن ترك الإعفاف اه .
سيد عمر قوله ( للمصاحبة الخ ) أي المأمور بها مغني وسم قوله ( وبه ) أي بقوله ولأنه الخ قوله ( فارق الأم ) عبارة النهاية والمغني وخرج بما ذكر المعسر وغير الأصل والأصل الأنثى لأن الحق الخ والرقيق وغير المعصوم اه .
قال ع ش قوله والأصل الأنثى ظاهره وإن خان عليها الزنى اه .
قوله ( لأن الحق ) أي في تزويج الأم قوله ( على إعفاف أحد أصوله الخ ) أي فقط فلو قدر على إعفاف الجميع لزمه سم ونهاية ومغني قوله ( فقط ) أي لا عصوبة اه .
رشيدي عبارة سم مراده استويا قربا ولا عصوبة لهما ولا لإحداهما اه .
قوله ( أقرع بينهما ) أي ولو بلا حاكم نهاية ومغني قوله ( أقرع بينهما ) أي وجوبا فلو أغف من غير من خرجت له القرعة أو هجم وأعف أحدهما بلا قرعة أثم وصح العقد اه .
ع ش قوله ( في الرشيد ) أي في الفرع الرشيد وسيذكر محترزه بقوله أما غير الرشيد الخ قوله ( مهر مثل حرة الخ ) انظر لو كان إنما نكح بأكثر أو بأقل ويعلم حكم الزيادة مما بعده اه .
رشيدي أقول وقياس اتفاق الأصل أنه لا يلزم الفرع في صورة الأقل إلا المسمى قوله ( ذكره البلقيني ) اعتمده النهاية والمغني والضمير راجع إلى قوله ولو كان بعد إلى هنا كما هو صريح صنيع المغني وإن كان قضية قول الشارح وهو متجه الخ رجوعه لقوله بل لو نكحهما معسرا الخ