وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فادعت على سيدها أنه أعتقها فصدقها الزوج وأنكر السيد فيصدق أي السيد بيمينه وتبقى على رقها وثبت لها الخيار لأنها حرة في زعمهما أي الزوجين والحق لا يعد وهما وإنما رد قولها في حق السيد لا الزوج وعليه أي تصديق الزوج دون السيد فسخت قبل الدخول لم يسقط صداقها لأن حق السيد ولو أنها فسخته ثم عتق العقد وأيسر امتنع نكاحها أي عليه لأنها رقيقة ظاهرا وأولادها تجعل أرقاء اه .
نهاية قال ع ش قوله لأنه حق السيد أي فيجب له نصف المسمى إن كان صحيحا أو نصف مهر المثل إن كان المسمى فاسدا اه .
قوله ( قبل وطء الخ ) ولو كافرة ومكاتبة نهاية ومغني قوله ( في الأول ) أي ما في المتن قوله ( وخلافا الخ ) لا يخفى ما في عطفه على إجماعا قوله ( في الثاني ) أي ما في شرح وكان الأولى ذكره قبيل قوله الآتي فخيرها الخ وعطف قوله لأن بريرة الخ على قوله إجماعاف قوله ( وهو ) أي أنه كان قنا أي روايته قوله ( متفق عليه ) أي قوله فخيرها الخ وألحق بالعبد المبعض لبقاء علقة الرق عليه نهاية ومغني قوله ( نظير ما مر ) أي في شرح قلت ولو بأن معيبا أو عبدا الخ قوله ( ولو عتق الخ ) أي أو مات نهاية ومغني قوله ( لم ينفذا الخ ) ولو فسخت بناء على بقاء رقه فبان خلافه تبين بطلان الفسخ كما مر في الفسخ بالعيب نهاية ومغني قوله ( مريض ) أي مرض موت قوله ( من النص ) أي الحديث قوله ( والعتيقة الخ ) عطف على غير المكلفة الخ قوله ( لها انتظار بينونتها ) أي فلا يسقط خيارها بذلك فإن راجعها ثبت لها الخيار عقبها اه .
ع ش قوله ( لتستريح من تعب الفسخ ) أي بظهور رغبتها عنه اه .
سم قوله ( فتصدق بيمينها ) لم يقل أن أمكن جهلها كما في الأول اه .
سم قوله ( كفقيهة ) عبارة النهاية والمغني بأن كانت تخالط الفقهاء وتعرف ذلك منهم اه .
قوله ( وتصدق أيضا الخ ) كما رجحه ابن المقرى وهو المعتمد سواء كانت قديمة العهد بالإسلام أو لا نهاية ومغني .
قوله ( لأن الفسخ من جهتها ) وليس للسيد منعها منه لخروجها عن ملكه مغني ونهاية قول المتن ( وبعده بعتق بعده ) سكت عما لو فسخت مع الوطء ويتجه مهر المثل وظاهر أنه لا يتصور فسخها مع الوطء بعتق بعده وفي تصوره مع الوطء بعتق معه نظر اه .
سم عبارة المغني فإن عتقت مع الوطء أو فسخت معه بعتق قبله فالظاهر وجوب مهر المثل اه .
قوله ( وما وجب منهما ) أي مهر المثل والمسمى اه .
ع ش قوله ( للسيد ) قال في الروض إلا إذا كانت مفوضة ووطئها أي الزوج أو فرض لها بعد العتق أي فالمهر لها انتهى اه .
سم عبارة المغني تنبيه مهرها لسيدها سواء