وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمعطوف عليه قوله ( أو اسمها حرة الخ ) عطف على إلى اسم وخبر تكون قوله ( أو سفيها ) مع قوله أو الولي يراجع الحكم في ذلك اه .
رشيدي قوله ( بإذن الغرماء الخ ) نشر على ترتيب اللف قوله ( أو مريضا ) عطف على قوله مفلسا أي ومات من هذا المرض قوله ( أو يريد الخ ) عطف على قوله تكون الخ قوله ( لظهور الخ ) لعل اللام بمعنى مع .
قوله ( في الطلاق ) أي في فصل الطلاق سني الخ وقوله لأنها الخ أي المشيئة عبارته هناك ويدين من قال أنت طالق وقال أردت إن دخلت أو إن شاء زيد خرج به إن شاء الله فلا يدين فيه لأنه يرفع حكم اليمين جملة واحدة فينافي لفظها مطلقا والنية لا تؤثر حينئذ بخلاف بقية التعليقات فإنها لا ترفعه بل تخصصه بحال دون حال اه .
قوله ( بخلاف غيرها ) أي غير المشيئة من التعليقات قوله ( غير المكاتبة ) أي أما هي فتطالب حالا كما يأتي قوله ( بخلاف غيرها ) أي غير المشيئة من التعليقات قوله ( غير المكاتبة ) أي أما هي فتطالب حالا كما يأتي قوله ( لا بكسبها الخ ) عطف على بذمتها قوله ( بناء على الأصح ) راجع لقوله كالمكاتبة قوله ( لسيدها ) أي المكاتبة قوله ( أو منهما ) أي الزوجة والوكيل وقوله رجع أي الوكيل اه .
ع ش قوله ( نعم لو ذكرت الخ ) شامل لذكرها بعد ذكر الوكيل للزوج وقبله اه .
سم عبارة المغني وإن ذكرته للوكيل ثم ذكرته للزوج عليها ولا رجوع على الوكيل وإن ذكره الوكيل للزوج أيضا اه .
قوله ( لأنها لما شافهته الخ ) فلو أنكرت ذكرها ذلك للزوج صدقت بيمينها لأنه الأصل اه .
ع ش قوله ( بأن لا يستند الخ ) زائد على شرح الروض أي والمغني ثم إن كان هذا تفسيرا للمعية شمل إذا ترتبا بخلاف ما إذا كان تقييدا لها اه .
سم أي وكان الأولى ولم يستند الخ قوله ( أنه الخ ) أي الزوج قوله ( فيرجع ) أي الزوج عليه أي الوكيل وحده أي ابتداء دونها قوله ( أو بجناية ) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله خلافا لأبي حنيفة في الثاني قوله ( أن يرث معه ) أي الأب احترز عما لو لم يرث لمانع فيرث غيره كإخوة الجنين وأعمامه اه .
سم قوله ( وإن زادت الخ ) أي العشر وقوله بهذا أي العشر قوله ( أو قنا ) وقوله أو المغرور وقوله أو قنة وقوله أو السيد وقوله أو قنه عطف على قوله حرا الخ قوله ( ويضمنه ) أي الجنين القن قوله ( لما ذكر ) أي من قوله لأن الجنين الخ قوله ( عليه ) أي المغرور قوله ( أو قنه ) أي المغرور قوله ( ولا يجب هنا ) أي فيما لو كان الجاني قن المغررو اه .
ع ش .
قول المتن ( ومن عتقت ) كلها أو باقيها ولو بقول زوجها فشمل ما لو زوج أمته بعبد