وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( يتبعه ) أي الظن سم على حج أي ما لم يعارضه أقوى منه كما يأتي فيما لو وطىء زوجته الحرة الخ حيث انعقد جرا لأن حريتها في نفس الأمر أقوى من ظنه اه .
ع ش قوله ( عبد أمة ) أي أو حر أمة غيره اه .
مغني قوله ( ولو وطىء زوجته ) كلام مستأنف قوله ( برقها ) أي الأم قوله ( والشرط ) يتأمل اه .
سم أقول بحمل كلام الشارح على مجموع التعليق والشرط يندفع التأمل عبارته في بحث نكاح الأمة فرع نكاح الأمة الفاسد كالصحيح في أن الولد رقيق ما لم يشترط في أحدهما عتقه بصيغة تعليق لا مطلقا اه .
قوله ( بعده ) أي بعدم علمه صفة وطء قوله ( بأكثر من ستة أشهر منه ) أي من أول وطىء الخ عبارة النهاية لستة أشهر ولا بد كما قاله الزركشي من اعتبار قدر زائد للوطء والوضع اه .
قوله ( ويصدق ) أي المغرور وقوله في ظنه أي الحرية قوله ( فيحلف ) أي الوارث قوله ( لو قنا ) أي على الأصح يتبع بها إذا عتق اه .
مغني قوله ( وإن كان السيد جد الخ ) رد على البارزي قال الزركشي واستثنى البارزي في التمييز ما لو كان السيد أبا للزوج وليس كذلك فإن الأصح لزوم القيمة أيضا لأن الغرور أوجب انعقاده حرا ولم يملكه السيد حتى يعتق عليه فأشبه سائر صور الغرور وانتهى اه .
سم .
قوله ( من أصله ) أي أنه انعقد حرا إلا أنه انعقد رقيقا ثم عتق اه .
سم قوله ( بظنه الخ ) متعلق بالتفويت قوله ( ما لم يكن الخ ) راجع للمتن قوله ( وقلنا قيمة الولد لها الخ ) وسيأتي قريبا أن الأصح خلافه اه .
سم قوله ( وعتقه عليه ) أي على الأب عقب ذلك أي الانعقاد قوله ( للولد ) أي الواطىء قول المتن ( ويرجع بها ) أي قيمة الولد وسكوته عن المهر يفهم أنه لا يرجع به المغرور على من غره وهو كذلك لأن استوفى في ما يقابله والمهر الواجب على العبد المغرور بوطئه أن كان مهر مثل تعلق بذمته أو المسمى فبكسبه اه .
مغني وقوله والمهر الواجب الخ في النهاية مثله قال ع ش قوله أن كان مهر مثل أي بأن نكح بلا إذن من سيده وقوله أو المسمى أي بأن نكح بإذنه وسمى تسمية صحيحة وقضيته أنه لو فسد المسمى أو نكحها مفوضة ثم وطىء تعلق مهر المثل بذمته وكذا لو أذن له سيده في نكاح فاسد ثم رأيت في كلام الجوجري ما أن ذلك يتعلق بكسبه في المسائل الثلاث كالمسمى الصحيح اه .
قوله ( الزوج ) إلى قول المتن ولو انفصل في المغني إلا قوله مؤاخذة إلى المتن وقوله أو مريضا إلى قوله أو يريد وقوله ولو استند إلى المتن قوله ( غير السيد ) قال في القوت وقد علمت مما سبق أنه أن كان الغار هو المستحق للقيمة فلا غرم ولا رجوع لعدم الفائدة انتهى اه .
سم أي فيستغني عن هذا قوله السابق ما لم يكن الزوج الخ قوله ( لأنه ) أي الغار قوله ( مع كونه ) أي المغرور قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن العتق للمؤاخذة بالإقرار قوله ( إذا لم يقصد إنشاء العتق ) أي بأن قصد الإخبار أو أطلق قوله ( ولا سبق الخ ) أي إنشاء العتق قوله ( أو وليه ) أي ولي السيد إذا كان السيد محجورا عليه اه .
مغني قوله ( وحيئنذ ) أي حين إذ كان التغرير من الوكيل أو الولي يكون أي التغرير خلف ظن الخ عبارة المغني والفوات في ذلك بخلف الشرط تارة والظن أخرى اه .
قوله ( فقط ) أي لا شرط إذ الشرط إنما يكون في العقد والعقد لا يتصور منها اه .
سم قوله ( وهو الخ ) جملة حالية راجعة لكل من المعطوف