وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالفسخ اه .
عبارة شرح المنهج والمغني فإن كان الفسخ قبل وطء فلا مهر أو بعده أو معه فمهر مثل اه .
قوله ( المهر ) أي والمتعة اه .
مغني قوله ( لا معه الخ ) ولم يذكر وجوب المسمى لعدم تصوره هنا لأن شرطه حدوث سبب الفسخ بعد الوطء والسبب هنا لا يكون إلا مقارنا وإلا لم يتصورا خلاف الشرط اه .
سم قوله ( هنا ) أي في الفسخ بالخلف وقوله وثم أي في الفسخ بالعيب قوله ( ككل مفسوخ الخ ) أي كالمفسوخ بالإعسار بالمهر أو النفقة والمفسوخ بطرو العتق قوله ( ولو حاملا ) قال في شرح الروض لكن محله في فسخ بمقارن أما بعارض فكالطلاق كما يأتي ثم أي من النفقات انتهى اه .
سم قوله ( على تناقض لهما الخ ) والأصح وجوب السكنى اه .
نهاية ومغني قوله ( في سكناها ) أي المفسوخ نكاحها قول المتن ( والمؤثر ) إلى قوله ولو انفصل في النهاية إلا قوله من أصله وقوله أو تكن هي إلى المتن وقوله أو يتلفظ بالمشيئة إلى المتن وقوله ولو استند تغريرها إلى المتن قوله ( بأن وقع شرطا الخ ) عبارة المغني بوقوعه في صلبه على سبيل الاشتراط كزوجتك هذه البكر أو هذه المسلمة أو الحرة بخلاف ما إذا قارنه لا على سبيل الاشتراط أو سبق العقد اه .
قوله ( وهو وكيل عن سيدها ) سيذكر تصويره من المالك أيضا اه .
ع ش قوله ( كذلك ) أي في صلب العقد قوله ( الآتية ) أي القيمة وكان الأولى التذكير بإرجاع الضمير للرجوع قوله ( واكتفى الخ ) عطف على تفسير لقوله سومح الخ قوله ( بتقديم التغرير الخ ) وكذا بتأخره عنه كان قال له بين العقد والوطء هذه حرة لأنه لو لم يقل له كان بسبيل من أن لا يطأها كذا وجده م ر بخطه من قراءته على والده ثم توقف من جهة أنه لم يطلع على مستنده من كلامهم ع ش وسم قوله ( مطلقا ) أي عن قيدي الاتصال وقصد الترغيب الآتيين قوله ( أو بشرط الاتصال الخ ) عطف على قوله مطلقا قوله ( ووقع للشارح الخ ) عبارة المغني قال شيخنا وتوهم بعضهم اتحاد التغريرين فجعل المتصل بالعقد قبله كالمذكور فيه في أنه مؤثر في الفسخ فاحذره وكأنه يشير بذلك إلى الجلال المحلي مع أنه شيخه لأن القصد بذلك إظهار الحق اه .
قول المتن ( ولو غر ) أي حر أو عبد نهاية ومغني .
قوله ( كان شرطت ) أي الحرية فيه أي في العقد أي أو قدم عليه مطلقا أو متصلا به عرفا مع قصد الترغيب في النكاح كما مر اه .
ع ش قول المتن ( وصححناه ) لا مفهوم له فكان الأولى تركه فإن الحكم كما ذكر إذا أبطلناه لشبهة الخلاف اه .
مغني وسيشير إليه الشارح بقوله أو لم نصححه الخ قوله ( بأن قلنا إن خلف الشرط الخ ) وهو القول الأظهر اه .
مغني قوله ( فيه ) أي في المغرور قوله ( أو لفقد بعضها ) أي الشروط قسيم قوله بأن قلنا الخ اه .
ع ش أي فكان الأولى أو بفقد الخ بالباء ليظهر العطف قول المتن ( قبل العلم ) أي أو معه كما يدل عليه إخراج الشارح البعدية فقط اه .
بجيرمي ثم الظاهر أخذا من كلام الشارح الآتي عملا بظنه الخ أن المراد بالعلم ما يشمل الظن فليراجع قوله