وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو المعتمد للتغرير نهاية ومغني قوله ( بخلاف سائر العيوب ) أي فإن الخيار لها ولسيدها على ما مر في شرح قول المصنف ويتخير بمقارن جنون الخ اه .
ع ش قوله ( سواء هنا أيضا ) الظاهر أنه مستدرك مع قوله السابق من الصفات الكاملة الخ اه .
سم قوله ( نعم حكم النسب هنا وكونها الخ ) وفاقا للنهاية والمغني هنا دون ما سبق كما مر قوله ( وكونها الخ ) عطف على النسب قوله ( وكونها أمة ) أي ظهورها أمة على خلاف الشرط وقوله وهو الخ والحال هو الخ قوله ( كهو ثم ) أي كالحكم في اشتراط نسبه أو حريته قوله ( والخيار فيهما الخ ) عبارة النهاية فلكل منهما الفسخ فورا ولو بغير قاض اه .
قال ع ش أي بأن يقول فسخت النكاح اه .
قوله ( في هذه ) أي فيما إذا بانت دون ما شرط وقوله دون ما قبلها أي فيما إذا بان دون ما شرط .
قوله ( واختلاف المرجحين ما إذا بانت الخ ) أي المشار إليه بقوله على الأوجه وعلى مقابله الخ وهذا عطف على قوله جريان الخ قوله ( دون ما إذا بانت الخ ) محل تأمل فإن المرجحين مختلفون فيها أيضا بل قضية المتن ثبوت الخيار فيها اللهم إلا أن يكون مراده المرجحين من المتأخرين اه .
سيد عمر قوله ( وتزيد الثانية ) أي صورة اختلاف المرجحين فيما لو بان قنا دون ما إذا بانت أمة الخ قوله ( بتضررها ) أي الزوجة فيما إذا بأن الزوج قنا وقوله بخلافه أي الزوج فيما إذا بانت الزوجة أمة قوله ( ولم يشرط ذلك ) إلى قوله وأما الثاني في المغني إلا قوله كما علم منه إلى فلموافقته وإلى قول المتن والمؤثر في النهاية إلا ذلك القول قول المتن ( فبانت كتابية ) أي في الأولى بشرطه اه .
مغني قول المتن ( أو أمة ) أي أو مبعضة نهاية ومغني قوله ( فلم يكن ) أي لم يوجد وصف الكتابة قول المتن ( أو عبدا ) أي وقد أذن له سيده في النكاح نهاية ومغني قوله ( وهي حرة ) أخرج الأمة وفارق ما سبق في الشرط على جزم بعضهم بأن الشرط أقوى اه .
سم قوله ( أما الأول ) وهو قوله معيبا وقوله للغالب الخ أي فحيث أخلف ثبت لها الخيار وقوله وأما الثاني هو قوله أو عبدا اه .
ع ش قوله ( واعتمد جمع الخ ) عبارة النهاية وما ذكره أي المصنف هو المعتمد وإن اعتمد جمع الخ قوله ( نص الأم ) ونقله البلقيني وقال أنه الصواب المعتمد لأنها قصرت بترك البحث اه .
وهذا هو الظاهر كما جزم به في الأنوار كالغزالي اه .
مغني قوله ( ورد ) أي تعليل الجمع بالقياس المذكور وقوله وكالفسق عطف على قوله كما لو ظنها الخ وقوله ويرد أي تعليلهم بالقياس على الفسق قوله ( لا سيما بعد التوبة ) أاظره إذا كان الفسق بالزنى سم على حج وقضية الفرق بما ذكر أن الفسق لو كان بالزنى ثبت لها الخيار اه .
ع ش قوله ( في الفسخ ) إلى قوله ولو وطىء زوجته في المغني إلا قوله على تناقض إلى المتن وقوله وهو وكيل عن سيدها .
قوله ( فيسقط ) من الإسقاط وفاعله ضمير الفسخ بالخلف وقوله قبل الوطء الخ حال منه وهذا أحسن من قول سم ما نصه قوله فيسقط المهر أي بالفسخ وقوله قبل الوطء الخ أي